الصفحه ١٦٦ : أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في
ضمن الفرد المحرم ، مطيعاً وعاصياً من وجهين (٢) ، فإذا أمر المولى
الصفحه ١٧٤ :
____________________________
(١)
اختاره الشيخ ( قده ) ، مطارح الأنظار / ١٥٣ ، وابن الحاجب ، راجع شرح مختصر الأصول
٩٤ .
(٢) في
الأمر
الصفحه ٤٢٦ : مع
الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار .
وفيه : إنه لا وجه لدعواه ولو
سلم اتفاق الاصحاب
الصفحه ٤٢٥ : إطلاق كلام (١) شيخنا العلامة ( أعلى الله مقامه ) في المقام نفياً وإثباتاً في
غير محله .
الرابع عشر
الصفحه ١٩ : بأن إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة ، بل من باب الحقيقة ، وإن التصرف فيه في أمر عقلي ، كما صار
الصفحه ٨٥ : ) (٤) و : ( يكفيك عشر سنين ) (٥) هو الإِجزاء ، وعدم وجوب الإِعادة أو القضاء ، ولا بد في إيجاب الإِتيان به ثانياً من
الصفحه ٣٩٧ : لا ينقض ... إلى آخره ) . هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحدٍ من أخبار الباب
الصفحه ٩٨ : خلافها ، وفي بعض الأحكام في أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه ، مع أن حلال محمد ( صلّى
الصفحه ٥٠٩ : الدراية
المنخول ـ الغزالي ـ
من لا يحضره الفقيه
ناصريات السيد المرتضى
النافع
النجاة
الصفحه ٤٢٤ : إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال .
الثالث عشر : إنه لا شبهة في عدم جريان
الصفحه ١٦٢ : :
أحدها : ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ، ولا بدل
له ، كصوم يوم عاشوراء (٢) ، والنوافل المبتدئة في بعض
الصفحه ٤٢٢ : الاستصحابين ، فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق .
الثاني عشر : إنه قد عرفت (١) أن
مورد الاستصحاب لا بد أن يكون
الصفحه ٣٨ : لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ ، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها .
الثالث عشر
إنه اختلفوا في أن
الصفحه ٣٢٩ :
لا حجيته
في تطبيق المأتي به في الخارج معها ، فيتبع مثلاً في وجوب صلاة الجمعة يومها ، لا في
الصفحه ٣ : والألباب ، وأنار عليها بسواطع السنّة والكتاب ، فأحكم الفروع بأصولها في كل باب ، ونصلّي على أفضل من أُوتي