الصفحه ٣٨٧ : موضوع حكمه شأناً ، وهو ما قام به ملاك حكمه واقعاً ، فرب خصوصية لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله
الصفحه ٣٩٦ :
بالركعة
الرابعة سابقاً والشك في إتيانها .
وقد أشكل (١) بعدم إمكان
إرادة ذلك على مذهب الخاصة
الصفحه ٤١٦ : تصديقها في حكايتها ، وقضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى ، بخلاف مثل دليل الاستصحاب ، فإنه لا بد من
الصفحه ٤٥٠ : منها وبيان ضعفها :
منها : ما قيل (١) في ترجيح ظهور العموم على الإِطلاق ، وتقديم
التقييد على التخصيص
الصفحه ٥٤٨ : ٤٤٤
في بقية
الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح ٤٤٥
دعوى
الإِجماع والرد عليه ٤٤٥
الصفحه ١٤ :
اللفظ
في نوعه أو مثله من قبيله ، كما يأتي الإِشارة إلى تفصيله (١) .
الرابع
لا شبهة في صحة
الصفحه ٢٠ :
مجاز
في هذا المعنى بهما ، ليس على وجه دائر ، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف
الصفحه ٦٥ :
أحدهما
في الخارج يكون بإزاء الآخر ، والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإِرادة الإِنشائية
الصفحه ١٠٢ :
توجب
الاختلاف في المهم ، وإلا لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه ، فإن ما رتّبه عليه
الصفحه ١٢٢ : والتبعية في الواقع ومقام الثبوت ، حيث يكون الشيء تارة متعلقاً للإِرادة والطلب مستقلا ، للالتفات إليه بما هو
الصفحه ١٢٧ : .
وفيه : ـ بعد إصلاحه بإرادة عدم
المنع الشرعي من التالي في الشرطية الاُولى ، لا الإِباحة الشرعية ، وإلا
الصفحه ١٣٠ : اجتماعهما في التحقّق ، وحيث لا منافاة أصلاً بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله ، بل بينهما كمال الملا
الصفحه ١٣١ :
قلت : هاهنا أيضاً مستند إلى عدم
قدرة المغلوب منهما في إرادته ، وهي مما لا بد منه في وجود المراد
الصفحه ١٣٦ : ، وكانت
مزاحمة بالأهم ببعض الوقت ، لا في تمامه ، يمكن أن يقال : إنه حيث كان الأمر بها على حاله ، وإن صارت
الصفحه ١٤٣ : كان فيه اجتماع الواجب وغيره ، مستحباً كان أو غيره ، حسب اختلاف الموارد ، فتدبر جيداً .
فصل
في