الصفحه ١٨٤ : تخفيفاً ومنةً على العباد ، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما ، كما عرفت في مسألة الإِجزاء ، كما ربما يحكم بثبوتهما
الصفحه ١٩٨ : ، وأن الالتزام ثابت ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه ، فلا تغفل
الصفحه ١٩٩ :
في
تمهيد القواعد (١) ، أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم ، وذلك
لأن انتفاءها عن غير ما هو
الصفحه ٢٠١ :
فيه ؟ مع
أنها كخصوصيات الإِخبار ، تكون ناشئة من الاستعمال ، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه
الصفحه ٢١٠ : فيها صلاة ، إلا إذا كانت واجدة للطهارة ، وبدونها لا تكون صلاة على وجه ، وصلاة تامة مأموراً بها على آخر
الصفحه ٢١٢ : اقتضاه المقام ، لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة ، هو
الصفحه ٢٢٨ :
فيه خلاف ، ولا بد قبل الخوض
في تحقيق المقام ، من بيان ما يمكن أن يكون محلاً للنقض والإِبرام بين
الصفحه ٢٤٩ : بعض الأفراد أو الأصناف ، لظهوره فيه ، أو كونه متيقناً منه ، ولو لم يكن ظاهراً فيه بخصوصه ، حسب اختلاف
الصفحه ٢٥٢ :
تبصرة لا تخلو من تذكرة ، وهي : إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات
الصفحه ٣١٤ :
لاستلزام
شمول دليله لها التناقض في مدلوله ، بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى ( لا تنقض
الصفحه ٣٣٢ :
ولا يصغى إلى ما ربما قيل : بعدم
وجود القاصر فيها ، لكنه إنما يكون معذوراً غير معاقب على عدم معرفة
الصفحه ٣٣٨ :
فصل
لو شك في وجوب (١) شيء
أو حرمته ، ولم تنهض عليه حجة جاز شرعاً وعقلاً ترك الأول
الصفحه ٣٤٣ : النهي عنه في زمان ، وإباحته (١) في
آخر ، واشتبها من حيث التقدم والتأخر .
لا يقال : هذا لولا عدم الفصل
الصفحه ٣٤٦ : قطعاً ، كيف لا يكون قوله : ( قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) للإِرشاد
الصفحه ٣٤٧ : أدلته ـ وإن كان ذلك على ما قوينا في البحث ، إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإِجمال في
بعض