الصفحه ٤٢٨ : ما يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه ، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب
الصفحه ٤٥٢ : على حالها .
وفيه : إن النسبة إنما هي
بملاحظة الظهورات ، وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعياً لا
الصفحه ٧ :
أمّا المقدمة ففي
بيان أمور :
الأول
إنّ موضوع كل علم ، وهو الذي
يبحث فيه عن عوارضه
الصفحه ٨٢ :
قلت : نعم ، لكنه لا ينافي
كون النزاع فيهما ، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم ، غايته أن العمدة في
الصفحه ٨٩ :
فصل
في مقدمة الواجب
وقبل الخوض في المقصود ، ينبغي
رسم أمور :
الأول : الظاهر أن
الصفحه ١١١ :
إشكال ودفع :
أما الأول : فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا
إطاعة له ، ولا قرب في
الصفحه ١١٩ : الملازمة تبعيّ ، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الإِلتفات إلى
الصفحه ١٥٠ : ، بل لابد في تعيين ذلك من دلالة ، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات
الصفحه ١٧٨ : يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال ، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين ، لا فيما
الصفحه ٢٠٤ : كما في المثال ـ هو وجوب وضوء مثلاً بكل شرط غير ما وجب بالآخر ، ولا ضير في كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر
الصفحه ٢٧٥ :
مطلقاً
، فلا إشكال في الاجتزاء بالظني ، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال الظني
الصفحه ٢٧٧ : ء في المفسدة فيما
أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدم حرمة ما هو حرام ، وكونه محكوماً بسائر الأحكام
الصفحه ٢٩٠ : اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة .
هذا لكن الإِجماعات المنقولة
في ألسنة الأصحاب غالباً مبنية
الصفحه ٣١٣ :
مع
استكشافه ] (١) فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان ، كما حققناه في البحث وغيره
الصفحه ٥٣٣ :
فساد
قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني ١٩٦
تقرير
أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها