الصفحه ٣٥٠ :
إذا
احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي .
وربما يشكل (١) في
جريان الاحتياط في
الصفحه ٣٦٩ : للزائد دخل فيه لما يدعو إليه وجوبه ، لكان باطلاً مطلقاً أو في صورة عدم دخله فيه ، لعدم قصد الامتثال في
الصفحه ٣٩٣ : ، حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت : فهل عليّ إن شككت في أنه أصابه شيىء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنك
الصفحه ٤٠٠ :
إطلاق
الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه ، كما ترى .
وكذا لا وقع للنزاع في أنه
محصور
الصفحه ٤٢١ : الآخر ، وأنه حدث في زمان حدوثه وثبوته أو قبله ، ولا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ إنما هو خصوص ساعة ثبوت
الصفحه ٤٤٥ :
الظهور
في الخبر المخالف للكتاب يكون موهوناً بحيث لا يعمه أدلة اعتبار السند ولا الظهور ، كما لا
الصفحه ٤٤٩ :
فصل
قد عرفت سابقاً أنه لا تعارض
في موارد الجمع والتوفيق العرفي ، ولا يعمها ما يقتضيه
الصفحه ٢٢ :
قَبْلِكُمْ ) (١) وقوله
تعالى (
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ) (٢) وقوله تعالى ( وَأَوْصَانِي
الصفحه ٢٦ : وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه .
وفيه ـ مضافاً الى ما أورد
على الأول أخيراً ـ أنه عليه يتبادل ما هو
الصفحه ١٤٢ :
ربما يقال ، بأنه محال ، فإن
الأقل إذا وجد كان هو الواجب لا محالة ، ولو كان في ضمن الأكثر ، لحصول
الصفحه ١٧٧ :
اللهم إلّا أن يقال : إن في
دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من المتعلق هو المطلق
الصفحه ١٩٥ :
استعمالها
في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم ـ بعيدة ، عهدتها على
الصفحه ٢٦٣ :
ولا منشأ لتوهمه ، إلا بداهة
أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة ، مع الغفلة عن أن وحدة المسبب
الصفحه ٢٦٦ :
في
الموضوع مطلقاً ، وإن مثل ( لا تنقض اليقين ) لا بد من أن يكون مسوقاً إما بلحاظ المتيقن ، أو
الصفحه ٣٣٣ :
عن
انعقاد ظهوره فيما فيه ظاهر لولا تلك القرينة ، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل