الصفحه ٩٣ :
الشرعيات
ـ كما اشتهر في الألسنة ـ بل يعم الشرط والمقتضي المتقدِّمين المتصرِّمين حين الأثر
الصفحه ١١٢ : لزوم إتيانها
عبادة ، إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات ، لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات من بين
الصفحه ١٦٥ :
هذا
مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثواباً ، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف
الصفحه ١٧٠ :
ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء
التصرف في أرض الغير مثلاً حراماً قبل الدخول ، وأنه يتمكن من ترك
الصفحه ٢٢١ :
أما الأول : فلأن العام ـ على
ما حققناه (١) ـ كان ظاهراً في عمومه ، إلا أنه يتبع ظهوره في واحد من
الصفحه ٢٧٦ :
محال
منه عقلاً ، في قبال دعوى استحالته للزومه ، وليس (١) الإِمكان
بهذا المعنى ، بل مطلقاً أصلاً
الصفحه ٢٧٨ :
إنشاء الامر
به طريقياً .
والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة
أو مفسدة في متعلقه ، موجبة لإِرادته أو
الصفحه ٣٦٢ : غير محصورة .
نعم ربما تكون كثرة الأطراف في
مورد موجبة لعسر موافقته القطعية باجتناب كلها أو ارتكابه
الصفحه ٤٥١ : العقلي في تقديم التقييد على التخصيص كان اللازم في هذا الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضاً ، وإن غلبة
الصفحه ٤٥٥ : بإحتمال التقية في الموافق ، لأن هذا
الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعاً كما في المتواترين ، أو
الصفحه ٤٧٤ : على تقليدهم للجاهل ، أو في الأصول الاعتقادية التي لا بدّ فيها من اليقين ، وأما قياس المسائل الفرعية
الصفحه ٤١ :
الاقتران
بها في تعريفه . وهو اشتباه ، ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه ، بل على إنشاء طلب
الصفحه ٧٢ :
المبحث الرابع : إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب ، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضاً أو
الصفحه ١١٥ : أن يكون قصده قيداً وشرطاً لوقوعها على صفة الوجوب ، لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلاً
الصفحه ١٦١ : أيضاً كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه ، وأنه لا ضير في كون المقدمة محرمة في صورة