الصفحه ٢٦ : وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه .
وفيه ـ مضافاً الى ما أورد
على الأول أخيراً ـ أنه عليه يتبادل ما هو
الصفحه ٢٨ : الغاية ، كما لا يخفى على أولي النهىٰ (٢) .
ومنها : أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول
الصحيحي ، وعدم
الصفحه ٢٩ : ، وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ، ونفي الصحة من الثانية ؛ لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة
الصفحه ٣١ : الرواية الأولى ، هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإِسلام ، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري
الصفحه ٣٢ : الحنث بفعلها بمكان من الإِمكان .
بقي أمور :
الاول : إن أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة
للمسببات فلا
الصفحه ٣٩ : ، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه : « تحرم المرضعة الأولى
الصفحه ٤٣ : .
(٦)
اشار اليه في الامر الاول / ٣٩ .
الصفحه ٤٤ : بالضرب في الأمس ، في المثال الأول ، ومتلبساً به في الغد في الثاني ، فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس
الصفحه ٤٨ : نطيل بذكرها على التفصيل .
حجة القول بعدم الاشتراط وجوه
:
الأول : التبادر ، وقد عرفت أن المتبادر هو
الصفحه ٥٧ : من كان من أولي الألباب ، في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها ، من التلبس بالمبدأ بنحو
الصفحه ٦٢ : الحادثة والشأن .
وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول (٢) ، من
كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين ، ولا يبعد
الصفحه ٦٣ :
بالخصوص
، أو فيما يعمه ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول .
الجهة الثانية : الظاهر
الصفحه ٦٤ : المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو غير مفيد ، لما
مرت الإِشارة إليه في الجهة الأولى ، وفي تعارض
الصفحه ٧٨ : : أن يقعا بكلا
المعنيين محل النزاع ، وإن كان لفظهما ظاهراً في المعنى الأول ، وتوهم (٢) أنّه لو أُريد
الصفحه ٧٩ :
أمّا بالمعنى الأول فواضح ، وأما
بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو