الصفحه ٧ :
أمّا المقدمة ففي
بيان أمور :
الأول
إنّ موضوع كل علم ، وهو الذي
يبحث فيه عن عوارضه
الصفحه ٢٧٢ :
فاضل ،
فلا بد فيما يوهم (١) خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول
العلم التفصيلي بالحكم الفعلي
الصفحه ٣٦٢ : أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها ، وإن كان حاله حال
الصفحه ١٠٥ : الواجب ، وإنما المتأخر هو زمان إتيانه ، ولا محذور فيه أصلاً ، ولو فرض العلم بعدم سبقه ، لاستحال اتصاف
الصفحه ٨٧ : ، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي .
وهذا بخلاف ما إذا علم أنه
مأمور به واقعاً
الصفحه ٣٠٣ : ) (٢) .
قلت : لا يكاد يكفي تلك
الآيات في ذلك ، فإنه ـ مضافاً إلى أنها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أصول
الصفحه ٣٦٦ : الأنصاري ( قدس سره ) ، فرائد
الأصول / ٢٧٨ .
(٣)
هكذا صححه في « ب » وفي « أ » : المنسية .
الصفحه ٥١١ : ، ايران .
٥ ـ الاحكام في اصول الاحكام :
تأليف علي بن ابي علي بن محمد الآمدي ـ نشر دار الكتب العلمية
الصفحه ٢٩١ : ) من فتوى جماعة ، وهي غالباً غير مسلّمة ، وأما كون المبنى العلم بدخول الإِمام بشخصه في الجماعة ، أو
الصفحه ٣٢٠ :
علينا
تحصيل الظن بالبراءة في حكمه ، إذ هو الأقرب إلى العلم به ، فيتعين الأخذ به عند التنزل من
الصفحه ٣٧٩ :
ولو مع
العلم ، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل ، ولا بعد أصلاً في اختلاف الحال فيها
الصفحه ٣٤٢ : يقال : قد علم به وجوب
الاحتياط .
فإنه يقال : لم يعلم الوجوب
أو الحرمة بعد ، فكيف يقع في ضيق الاحتياط
الصفحه ٤٣٩ : ، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل ، إما للعلم بكذب أحدهما ، أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها
الصفحه ٦٩ : المنشأ ليس إلا المفهوم ، لا الطلب
الخارجي ، ولا غرو أصلاً في اتحاد الإِرادة والعلم عيناً وخارجاً ، بل لا
الصفحه ٢١٨ :
فصل
لا شبهة في أن العام المخصص
بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقى فيما علم عدم دخوله في