الصفحه ٥٤ : نفسه وبلا شرط غير الامكان .
وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما
أفاده ( رحمه الله ) بإبطال الوجه الأول ، كما
الصفحه ٤٢٤ : يكون مفرّداً ومأخوذاً في موضوعه .
فإن كان مفاد كل من العام
والخاص على النحو الأوّل ، فلا محيص عن
الصفحه ٥١٩ :
١١٦ ـ معارج الاصول : تأليف جعفر بن الحسن بن
سعيد الهذلي ـ نشر مؤسسة آل البيت (ع) ـ الطبعة الاولى
الصفحه ٦١ :
المقصد الأول : في الاوامر
وفيه فصول :
الأول : فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات
الصفحه ١٧٩ : ء الثانية ، إما بملاقاتها ، أو بملاقاة الأولى ، وعدم
استعمال مطهر بعده ، ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة
الصفحه ١٨٣ : الأولي ، والثانوي ، والظاهري ، والأنظار تختلف في أن الأخيرين يفيدان الإِجزاء أو لا يفيدان ، كان الإِتيان
الصفحه ٢٠٣ :
وجود كل شرط ، إلا أنه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الأول ، وتأكد وجوبه عند الآخر .
ولا يخفى أنه لا
الصفحه ٢١٩ :
والمنفصل ، وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأوّل إلا في الخصوص ، وفي الثاني إلا في العموم ، إلا أنه لا وجه
الصفحه ٣٦٧ :
إنما
هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم (١) مع أنه عقلي ، وليس إلا من باب وجوب الإِطاعة عقلاً
الصفحه ٣٨٢ : ـ حيث أنه يوفّق بينهما عرفاً ، بأن الثابت
للعناوين الأوّلية اقتضائي ، يمنع عنه فعلاً ما عرض عليها من
الصفحه ٣٨٣ : من باب تزاحم المقتضيين ،
وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى ، ولا يبعد أن
الصفحه ٤٤١ : من أن الجمع مهما أمكن
أولى من الطرح ، إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو
الصفحه ٤٤٧ :
:
أما الأول : فإن جعل خصوص شيء
فيه جهة الإِراءة والطريقية حجة أو مرجحاً لا دلالة فيه على أن الملاك فيه
الصفحه ٤٧٠ :
فصل
إذا اضمحل الاجتهاد السابق
بتبدل الرأي الأوّل بالآخر أو بزواله بدونه ، فلا شبهة في
الصفحه ٥٣٨ :
الموضوع
الصفحة
الاول
: بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الامام عليه