الصفحه ٣٢٥ : ، وتقريره على ما في الرسائل (١) أنه :
( كيف يجامع حكم العقل بكون
الظن كالعلم مناطاً للإِطاعة والمعصية
الصفحه ٤٢٦ : ، بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أيّ أصل من الأصول العملية من الدليل ، فلو فرض عدم دلالة الاخبار
الصفحه ٣٥٩ :
الحصر وعدمه لا يوجب تفاوتاً في ناحية العلم ، ولو أوجب تفاوتاً فإنما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث
الصفحه ٢٧٨ : كراهته ، الموجبة لإِنشائه بعثاً أو زجراً في بعض المبادىء العالية ، وإن لم يكن
في المبدأ الأعلى إلا العلم
الصفحه ١٥٢ : المسألة مما تقع في
طريق الاستنباط ، كانت المسألة من المسائل الأصولية ، لا من مبادئها الأحكامية ، ولا
الصفحه ٢٢٦ :
بحكمه
، مصداقاً له ، مثل ما إذا علم أن زيداً يحرم إكرامه ، وشك في أنه عالم ، فيحكم عليه بأصالة
الصفحه ٤٧٥ : المخالفَين في الفتوى من دون فحص عن أعلميته مع العلم بأعلمية أحدهما ، ممنوعة .
ولا عسر في تقليد الأعلم ، لا
الصفحه ٩ : أحوال خصوصها ، كما لا يخفى .
ويؤيّد ذلك تعريف الأصول ، بأنّه
( العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام
الصفحه ٣٣١ : الاعتقاد بما هو واقعها والانقياد لها ، فلا إلجاء فيها أصلاً إلى التنزل إلى الظن
فيما انسد فيه باب العلم
الصفحه ٣٦٣ : والعلم بنجاسة الملاقىٰ أو
ذاك الشيء أيضاً ، فإن حال (٣) الملاقىٰ في هذه الصورة بعينها حال
ما لاقاه في
الصفحه ٣٤٧ : الشك في أنه كما إذا
علم أنه إناؤه في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون الآخر ، ولولا ذلك لما كان يجدي
الصفحه ٣٠٦ : ، كما مرت إليه الإِشارة في تقريب الوجه الأول ، اللهم إلا أن يمنع عن ذلك ، وادعي (٢) عدم
الكفاية فيما علم
الصفحه ٣٧٥ : ذكر من حكم العقل ، وأن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز ، إما لانحلال العلم
الصفحه ٣١١ : ، وإلا لزم ـ بعد انسداد باب العلم والعلمي بها ـ إما إهمالها ، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها ، وإما الرجوع
الصفحه ٣٨٥ : من الإِشكال ، بلا حاصل وطول بلا طائل .
ثم لا يخفى أن البحث في حجيّته
(١) مسألة أصولية ، حيث يبحث