الصفحه ٤٣٢ : عدم جريانه في
أطراف العلم بالتكليف فعلا أصلاً ولو في بعضها ، لوجوب الموافقة القطعية له عقلاً ، ففي
الصفحه ٣٦١ : قد يظهر من الشيخ ، فرائد الأصول / ٢٥٢ .
(٣)
هكذا صححه المصنف في « ب » ، وفي « أ » : به .
(٤)
نعم
الصفحه ٤١٣ :
المتيقّن
من أحكام الشريعة السابقة لا محالة ، إمّا لعدم اليقين بثبوتها في حقّهم ، وإن علم بثبوتها
الصفحه ٢٨٥ : عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل (٣) فيها
بذلك أصلاً .
ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه في
آيات
الصفحه ٤٦٦ :
إن قلت : رجوعه إليه في موارد
فقد الأمارة المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية ، ليس
الصفحه ٢٣٩ : ما جرى في علمه تبارك وتعالى ، ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل .
وحيث عرفت أن
الصفحه ٢٧٣ : لقصور العلم عن ذلك ، كما كان الأمر كذلك
فيما إذا أذن الشارع في الاقتحام ، فإنه أيضاً موجب للخلل في
الصفحه ١٦ : الحكيم المشهور ، أحد فلاسفة المسلمين ولد سنة ٣٧٠ هـ بقرية من ضياع بخارى ، نادرة عصره في علمه وذكائه
الصفحه ٣١٥ : كانت نافية ، لوجود المقتضي وفقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول
المثبتة وما علم منه تفصيلاً
الصفحه ٣٠٥ :
العلم
التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلاً ، والشك البدوي في ثبوت
الصفحه ٢١٠ : .
وثانياً : بأن الاستعمال مع
القرينة ، كما في مثل التركيب ، مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلاً
الصفحه ١٣٧ : النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاءً مع علمه بانتفاء شرطه ، بمرتبة فعليته .
وبعبارة أخرى : كان النزاع في
الصفحه ٤٦٤ : يخفى ، غاية الأمر له أن ينازع في حجية بعض ما يقول الأُصولي باعتباره ويمنع عنها ، وهو غير ضائر بالاتفاق
الصفحه ٣٠٠ : ) (٢) . وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان
.
وفيه : إن الظاهر منها إيجاب
السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبد
الصفحه ٢٨٢ : أنه وإن لم يكن منه
ذاتاً ، إلا أنه صار منه عرضاً ؛ للعلم الإِجمالي بطروء التخصيص والتقييد والتجوز في