الصفحه ٤٣١ : للاستصحاب ، إلا أن الاستصحاب في الأوّل بلا محذور (١) ، بخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بلا
وجه إلا بنحو
الصفحه ٤٣٧ : المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية ، مع مثل الأدلة النافية للعسر والحرج والضرر والإِكراه
الصفحه ٤٣٨ :
خاتمة الاستصحاب / ص ٤٣٠ .
(٢)
القائل بالحكومة هو الشيخ في فرائد الأصول ٤٣٢ ، أوّل مبحث التعادل
الصفحه ٤٥٠ : ، فتأمل .
فصل
قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر
وحمل الأول على الآخر ، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيّهما
الصفحه ٤٥١ : ، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأول ، لم يكن باس بتخصيص عموماتهما بها ، واستكشاف أن موردها كان
الصفحه ٤٥٦ : الراجح منهما من حيث غير الجهة ، مع كون الآخر راجحاً بحسبها ، بل هو أول الكلام ، كما لا يخفى ، فلا محيص من
الصفحه ٤٦٠ : ، فالظاهر أنها كالمخالفة في الصورة الأُولى كما لا يخفى ، وأما الترجيح بمثل الاستصحاب ، كما
وقع في كلام غير
الصفحه ٤٦٤ :
وكيف كان ، فالأولى تبديل
الظن بالحكم بالحجة عليه ، فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلاً لا الظن
الصفحه ٤٦٦ : الاجتهاد ففيه
مواضع من الكلام :
الأول : في إمكانه ، وهو وإن كان محل الخلاف بين
الأعلام إلا أنه لا ينبغي
الصفحه ٤٦٨ : إليها بحسب اختلاف المسائل والأزمنة
والأشخاص ، ضرورة خفة مؤونة الاجتهاد في الصدر الأول ، وعدم حاجته إلى
الصفحه ٤٧٤ : الأولى لسهولتها ، فباطل ، مع أنه مع الفارق ، ضرورة أن الأُصول الاعتقادية مسائل معدودة ، بخلافها فإنها مما
الصفحه ٤٧٦ :
المعارضة عقلاً .
ولا يخفى ضعفها :
أما الأول : فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين
للكلّ
الصفحه ٤٧٩ : ، بسبب الهرم أو المرض إجماعاً ، لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعاً ، فتأمّل .
ومنها : إطلاق الآيات
الصفحه ٥١٧ : الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ـ الطبقة المحققة
الاولى ـ قم ، ايران .
٨٤ ـ الفصول الغروية
الصفحه ٥١٨ : ـ المستصفى : تأليف محمد
بن محمد الغزالي ـ الطبعة الاولى ـ بولاق ، مصر .
١١٢ ـ مسند احمد : تأليف احمد
بن