الصفحه ٣٦٩ : يكون جزءاً أو شرطاً
في خصوص حال التمكن منه ، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأول ، لعدم القدرة حينئذ على
الصفحه ٣٧٠ : يدرك كله لا يترك كله ) (٦) ودلالة الأول مبنية على كون كلمة ( من ) تبعيضية ، لا بيانية ، ولا بمعنى البا
الصفحه ٣٧٢ : فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصاً في الأول ، وتشريكاً في الحكم ، من دون الاندراج في الموضوع في الثاني
الصفحه ٣٧٥ : الشبهات ، ولو لعدم الالتفات إليها .
فالأولى الاستدلال للوجوب بما
دل من الآيات (٢) والأخبار (٣) على
وجوب
الصفحه ٣٨٦ : أو قيام الإِجماع عليه قطعاً ، بلا تفاوت (٢) في ذلك بين كون دليل الحكم نقلاً أو عقلاً
.
أما الأول
الصفحه ٣٨٧ : بوجوه :
الوجه الأول : استقرار بناء العقلاء من الانسان بل ذوي
الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل
الصفحه ٣٩٧ : .
(٣)
تهذيب الأحكام ٤ / ١٥٩ ، الباب ٤١ علامة اول شهر رمضان وآخره .
(٤) في
نسختي « أ » و « ب » بالشعبان
الصفحه ٣٩٨ : مثل ( كلّ شيء حلال ، أو طاهرٌ ) في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأوّلية ، وهكذا ( الماء كله طاهر
الصفحه ٤٠٠ : وأحكامه ، على ما يأتي الإِشارة إليه .
أما النحو الأوّل : فهو كالسببيّة والشرطيّة والمانعيّة
والرافعية
الصفحه ٤٠٤ : ، فافهم .
ثم إن ها هنا تنبيهات :
الأول : إنه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك
واليقين ، فلا استصحاب مع
الصفحه ٤١٤ : ] (٢) أشخاص
خاصّة ، فافهم .
وأما ما أفاده من الوجه
الأوّل (٣) ، فهو وإن كان وجيهاً بالنسبة إلى جريان
الصفحه ٤١٩ : إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول ، وترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه ، لكونه بالنسبة إليها
مثبتاً
الصفحه ٤٢٥ : خلافه .
وإن كان مفاد العام على النحو
الأول والخاص على النحو الثاني ، فلا مورد للاستصحاب ، فإنه وإن لم
الصفحه ٤٢٧ :
أمارة
معتبرة هناك ولو على وفاقه ، فها هنا مقامان :
المقام الأول : إنه لا إشكال في اعتبار بقا
الصفحه ٤٣٠ : الاستصحابين .
أما الأوّل : فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين
الأمارة وبينه ، فيقدم عليها ولا مورد معه