الصفحه ٤١٢ : بقاء حكم المعلّق بعده ؛ ضرورة أنه كان مغيّاً بعدم ما علق عليه المعلق ، وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته
الصفحه ١٠٤ : ؛ ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضاً ، لا يكاد يكون هناك وجوب إلا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب
الصفحه ٣٤٢ : يقال : قد علم به وجوب
الاحتياط .
فإنه يقال : لم يعلم الوجوب
أو الحرمة بعد ، فكيف يقع في ضيق الاحتياط
الصفحه ٣٩٤ : الصلاة عدم إعادتها ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها ، كما أن إعادتها بعد الكشف يكشف عن جواز النقض وعدم
الصفحه ٤٠٤ : غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعاً ، نعم لا مجال لاستصحابه ، لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه
الصفحه ٤١٠ : فيما إذا أُخذ قيداً ؛ لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي ، ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد
الصفحه ٤٤ : ، وإن مضى زمانه في أحدهما ، ولم يأت بعد في آخر ، كان حقيقة بلا خلاف ، ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل
الصفحه ٧٧ : فرض التجريد عنها ، لم يظهر بعدُ كون عقيب الحظر موجباً لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه .
غاية الأمر
الصفحه ١٣٤ : بغيره اجتماعهما ، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة ، وعدم سقوطه بعدُ بمجرد المعصية فيما بعد ما لم
الصفحه ٢٢٥ : راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدل عليه ما في الخبر من كون الإِحرام قبل الميقات
الصفحه ٢٢٨ : الخطاب ، ليصير فعلياً بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر ، فتدبر .
ونظيره من غير
الصفحه ٢٦١ :
من
تبعة العقوبة واللوم والمذمّة ـ يمكن أن يقال : إن حسن المؤاخذة والعقوبة إنما يكون من تبعة بُعده
الصفحه ٣١٥ : ؟ .
وأما المقدمة الخامسة
: فلاستقلال العقل بها ، وأنه
لا يجوز التنزل ـ بعد عدم التمكن من الإِطاعة العلمية
الصفحه ٣٢٧ : أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه ، بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ، ولا يكاد
الصفحه ٣٧٨ : ، ولذا
لو أتى بها في موضع الآخر جهلاً ـ مع تمكنه من التعلم ـ فقد قصر ، ولو علم بعده وقد وسع الوقت