الصفحه ٤٠٩ : الزمان فيه إلا ظرفاً لثبوته لا قيداً مقوماً لموضوعه ، وإلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان
الصفحه ٤٢٠ : انفصاله عنه باتصال حدوثه به .
وبالجملة (٣) كان بعد
ذاك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان
الصفحه ٤٢٤ : الاستصحاب في
مقام مع دلالة مثل العام ، لكنه ربما يقع الإِشكال والكلام فيما إذا خصّص في زمان في أن المورد بعد
الصفحه ٤٥٠ : إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، حيث يدور بين أن يكون الخاص مخصصاً أو يكون العام ناسخاً ، أو
الصفحه ٤٥١ : السلام ، فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتهما ، والتزام نسخهما بها ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية
الصفحه ٤٥٣ :
بعد تخصيص أحدهما ، لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج .
نعم لو لم يكن الباقي تحته
الصفحه ٤٨٠ :
(
عليهم السلام ) عدم رجوعهم عما أخذوه تقليداً بعد موت المفتي .
وفيه منع السيرة فيما هو محل
الصفحه ٣ : اليوم إلى يوم الحساب .
وبعد : فالعلم على تشعّب
شؤونه ، وتفنّن غصونه ، مفتقر الى علم الأصول افتقار
الصفحه ٥ : الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين .
وبعد فقد رتّبته على مقدّمة ،
ومقاصد وخاتمة .
الصفحه ٧ : يكاد انفكاكهما .
فإنّه يقال : مضافاً إلى بُعد
ذلك ، بل امتناعه عادة ، لا يكاد يصحّ لذلك تدوين علمين
الصفحه ١٨ : الحاجة إليه ، بعد وضعها بموادها ، في مثل ( زيد قائم ) و ( ضرب عمرو بكراً ) شخصياً ، وبهيئاتها المخصوصة من
الصفحه ٢١ : ، غير ضائر بعد ما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره ، وقد عرفت سابقاً (١) ، أنه في الاستعمالات الشايعة في
الصفحه ٢٧ :
صيرورته
حقيقة فيه ، بعد الاستعمال فيه كذلك دفعة أو دفعات ، من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة ، للأنس
الصفحه ٣٤ : ، فيكون مطلوباً نفسياً في واجب أو مستحب ، كما إذا كان مطلوباً كذلك ، قبل أحدهما أو بعده ، فلا يكون
الصفحه ٣٦ : واضح المنع ، وكون (٣) الوضع
في حال وحدة المعنى ، وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز ، بعد ما لم تكن الوحدة