الصفحه ٢٢٢ : ، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين ، فلا بد من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين
الصفحه ٢٤٩ :
ثم إنه قد انقدح بما عرفت ـ
من توقف حمل المطلق على الإِطلاق ، فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو
الصفحه ٢٧٠ : والموضوعات ، وغيرها من الأمارات .
وبالجملة القطع فيما كان موضوعاً
عقلاً لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، ولا
الصفحه ٢٨٤ :
وأما الخامسة ، فيمنع كون حمل
الظاهر على ظاهره من التفسير ، فإنه كشف القناع ولا قناع للظاهر ، ولو
الصفحه ٣٠٠ : أورد على آية النفر ، من دعوى الإِهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم ، فإنها تنافيهما ، كما لا
الصفحه ٣١٩ :
الظن
بها حال انسداد باب العلم ، كما لا يخفى ، ولا بد حينئذ من عناية أخرى (١) في لزوم رعاية
الصفحه ٣٢٣ :
وأما بحسب المرتبة ، ففيها
إهمال ، لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافياً ، فلا بد من
الصفحه ٣٤٠ : طريقياً ، وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال في غيره من الإِيجاب والتحريم الطريقيين
الصفحه ٣٥٠ : العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ، من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة
الصفحه ٤٠٦ :
الأحكام ، أو ما يشترك بين
الاثنين منها ، أو الأزيد من أمر عام فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من
الصفحه ٤٣٣ :
بعد
الفراغ عنه ، وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا
الصفحه ٤٤٠ : أحدهما مانعاً عن حجيته ، وأما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه
الصفحه ٤٤٣ :
ومنها : ما دل (١) على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة
، من مخالفة القوم وموافقة الكتاب
الصفحه ٤٥٠ :
العقلاء
وسيرة العلماء ، من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر ، والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه
الصفحه ٤٥٣ : تغفل .
هذا فيما كانت النسبة بين
المتعارضات متحدة ، وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة