الصفحه ١٤ :
اللفظ
في نوعه أو مثله من قبيله ، كما يأتي الإِشارة إلى تفصيله (١) .
الرابع
لا شبهة في صحة
الصفحه ٢٠ :
مجاز
في هذا المعنى بهما ، ليس على وجه دائر ، لما عرفت في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف
الصفحه ٦٥ :
أحدهما
في الخارج يكون بإزاء الآخر ، والطلب المنشأ بلفظه أو بغيره عين الإِرادة الإِنشائية
الصفحه ٦٨ : عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما ، فإن ( السعيد سعيد في بطن أمه ، والشقي شقي في بطن أمه
الصفحه ٧٨ :
الماهية
، ضرورة أن المصدر ليس (١) مادة لسائر المشتقات ، بل هو صيغة مثلها ، كيف ؟ وقد عرفت في باب
الصفحه ١٠٢ :
توجب
الاختلاف في المهم ، وإلا لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه ، فإن ما رتّبه عليه
الصفحه ١١٠ : بالشرط ، كما مرّ هاهنا بعض الكلام ، وقد تقدم (١) في مسألة اتحاد الطلب والإِرادة ما يُجدي [
في ] المقام
الصفحه ١١٧ :
بالاختيار
، وإلا لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمل ، ولأنه لو كان معتبراً فيه الترتب ، لما كان الطلب
الصفحه ١٢٢ : والتبعية في الواقع ومقام الثبوت ، حيث يكون الشيء تارة متعلقاً للإِرادة والطلب مستقلا ، للالتفات إليه بما هو
الصفحه ١٢٧ : .
وفيه : ـ بعد إصلاحه بإرادة عدم
المنع الشرعي من التالي في الشرطية الاُولى ، لا الإِباحة الشرعية ، وإلا
الصفحه ١٣٠ : اجتماعهما في التحقّق ، وحيث لا منافاة أصلاً بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله ، بل بينهما كمال الملا
الصفحه ١٣١ :
قلت : هاهنا أيضاً مستند إلى عدم
قدرة المغلوب منهما في إرادته ، وهي مما لا بد منه في وجود المراد
الصفحه ١٣٦ : ، وكانت
مزاحمة بالأهم ببعض الوقت ، لا في تمامه ، يمكن أن يقال : إنه حيث كان الأمر بها على حاله ، وإن صارت
الصفحه ١٤٠ : مجال لاستصحاب الجواز ، إلا بناءً على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ، وهو ما إذا شك في
الصفحه ١٤٣ : كان فيه اجتماع الواجب وغيره ، مستحباً كان أو غيره ، حسب اختلاف الموارد ، فتدبر جيداً .
فصل
في