الصفحه ١٠٤ :
بالشرط
، بخلافه ، وإن ارتبط به الواجب .
تنبيه : قد انقدح ـ من مطاوي ما ذكرناه ـ أن المناط
في
الصفحه ١٣٥ :
حال ، وإلا
لصح فيما علق على أمر اختياريّ في عرض واحد ، بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب ، مع أنه
الصفحه ١٤١ :
الغرض
، ولذا يسقط به الأمر ، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما ، وكان التخيير بينهما بحسب
الصفحه ١٧٥ : لا يخفى (١) أن
ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر
الصفحه ١٨٣ :
التي
بالقياس عليها تتصف بالتمامية وعدمها ، وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة
الصفحه ٢٠٨ :
فصل
هل الغاية في القضية تدل على
ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ، بناء على دخول الغاية في
الصفحه ٢٢٢ :
لم يكن
مخصصاً ، بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت ، إلا أنه في عدم الحجية إلا في غير عنوان الخاص مثله
الصفحه ٢٤٧ :
قيد بالإِرسال والشمول البدلي ، لما كان ما أُريد منه الجنس أو
الحصة عندهم بمطلق ، إلا أن الكلام في
الصفحه ٢٦٥ : ـ مقام القطع بتمام أقسامه ، ولو فيما (١) أُخذ
في الموضوع على نحو الصفتية ، كان تمامه أو قيده وبه قوامه
الصفحه ٢٧١ :
سابقاً
أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها ) وقال في جملتها أيضاً ـ بعد
الصفحه ٢٨٩ : ينقل رأيه ( عليه السلام ) في ضمن نقله حدساً كما هو الغالب ، أو حساً وهو نادر جداً ، وأخرى لا ينقل إلا
الصفحه ٢٩٢ :
التواتر
، فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الأخبار ، يبلغ المجموع ذاك الحد
الصفحه ٢٩٦ :
لا
محيص عنه في مقام المعارضة .
وأما عن الإِجماع ، فبأن
المحصّل منه غير حاصل ، والمنقول منه
الصفحه ٣٠٤ :
جرت
عليه السيرة المستمرة في مقام الإِطاعة والمعصية ، وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة ، وعدم
الصفحه ٣١٢ : العلم الإِجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) التي تكون فيما بأيدينا ، من