الصفحه ١٥٩ : المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد ، وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة ، بل
الصفحه ١٨٤ : تخفيفاً ومنةً على العباد ، مع ثبوت المقتضي لثبوتهما ، كما عرفت في مسألة الإِجزاء ، كما ربما يحكم بثبوتهما
الصفحه ١٩٨ : ، وأن الالتزام ثابت ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه ، فلا تغفل
الصفحه ١٩٩ :
في
تمهيد القواعد (١) ، أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم ، وذلك
لأن انتفاءها عن غير ما هو
الصفحه ٢٠١ :
فيه ؟ مع
أنها كخصوصيات الإِخبار ، تكون ناشئة من الاستعمال ، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه
الصفحه ٢١٠ : فيها صلاة ، إلا إذا كانت واجدة للطهارة ، وبدونها لا تكون صلاة على وجه ، وصلاة تامة مأموراً بها على آخر
الصفحه ٢١٢ : اقتضاه المقام ، لأن الأصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس ، كما أن الأصل في الحمل في القضايا المتعارفة ، هو
الصفحه ٢٢٨ :
فيه خلاف ، ولا بد قبل الخوض
في تحقيق المقام ، من بيان ما يمكن أن يكون محلاً للنقض والإِبرام بين
الصفحه ٢٣١ : ظهور خطابات (٢) الكتاب لهم كالمشافهين .
وفيه : إنّه مبني على اختصاص
حجية الظواهر بالمقصودين بالإِفهام
الصفحه ٢٤٩ : بعض الأفراد أو الأصناف ، لظهوره فيه ، أو كونه متيقناً منه ، ولو لم يكن ظاهراً فيه بخصوصه ، حسب اختلاف
الصفحه ٢٥٢ :
تبصرة لا تخلو من تذكرة ، وهي : إن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات
الصفحه ٢٥٩ :
التحقيق
في دفعه ، في التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري ، فانتظر .
الأمر الثاني : قد عرفت أنه
الصفحه ٢٨٠ : كذلك إذا وقعت برجاء إصابته ، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه
الصفحه ٢٨٦ :
فصل
قد عرفت حجية ظهور الكلام في
تعيين المرام : فإن أحرز بالقطع وأن المفهوم منه جزماً
الصفحه ٢٩١ : ) من فتوى جماعة ، وهي غالباً غير مسلّمة ، وأما كون المبنى العلم بدخول الإِمام بشخصه في الجماعة ، أو