الصفحه ٨ : مخصوص ، فيصح أن يعبّر عنه بكل ما دلّ عليه ، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته أصلاً .
وقد انقدح بذلك أن
الصفحه ٢٩ :
المسألة
، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية ، هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام
الصفحه ٣٥ : أحياناً ، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم ، لأجل لزوم التطويل بلا طائل ، مع الاتكال
الصفحه ٣٨ :
عنده
إنما يكون لمعنيين ، أو لفردين بقيد الوحدة ، والفرق بينهما وبين المفرد إنما يكون في أنه موضوع
الصفحه ٥٨ : ، كما لا يخفى .
والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم
صدقها في حق غيره ، وهو كما ترى ، وبالتأمل فيما ذكرنا ، ظهر
الصفحه ٨٢ :
قلت : نعم ، لكنه لا ينافي
كون النزاع فيهما ، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم ، غايته أن العمدة في
الصفحه ٨٩ :
فصل
في مقدمة الواجب
وقبل الخوض في المقصود ، ينبغي
رسم أمور :
الأول : الظاهر أن
الصفحه ٩١ : كونه في ضمن الكل واجب نفسي ، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري ، اللهم إلا أن يريد أن فيه
الصفحه ١١١ :
إشكال ودفع :
أما الأول : فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا
إطاعة له ، ولا قرب في
الصفحه ١١٩ : الملازمة تبعيّ ، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلاً ؛ لعدم الإِلتفات إلى
الصفحه ١٢٦ :
مجعول
بالعرض ، ويتبع جعل وجوب ذي المقدمة ، وهو كافٍ في جريان الأصل .
ولزوم التفكيك بين الوجوبين
الصفحه ١٥٠ : ، بل لابد في تعيين ذلك من دلالة ، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات
الصفحه ١٧٨ : يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال ، كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعيينيين ، لا فيما
الصفحه ٢٠٤ : كما في المثال ـ هو وجوب وضوء مثلاً بكل شرط غير ما وجب بالآخر ، ولا ضير في كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر
الصفحه ٢٤٠ : كانت وتكون .
نعم مع ذلك ، ربما يوحى إليه
حكم من الأحكام ، تارة بما يكون ظاهراً في الاستمرار والدوام