الصفحه ٣١٢ : منها ، كما لا يخفى .
وأما الثالثة : فهي قطعية ، ولو لم نقل بكون العلم الإِجمالي
منجزاً مطلقاً أو فيما
الصفحه ٣٢٤ : ، وأمّا المرجح الثاني .
(٢) في
« ب » : بها .
(٣) في
« ب » : بها .
(٤)
هذا ثالث طرق « تعميم النتيجة
الصفحه ٣٣٣ : جيداً .
____________________________
(١)
فرائد الأصول / ١٨٧ ، حيث قال الثالث : ما يظهر من بعض
الصفحه ٣٥٣ : .
الثالث : إنه لا يخفى أن النهي عن شيء ، إذا كان
بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان ، بحيث لو وجد في ذاك الزمان
الصفحه ٣٦٢ :
الثالث : إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم
، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون
الصفحه ٣٦٣ : عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار
مبتلى به بعده .
وثالثة يجب الاجتناب عنهما ، فيما
لو حصل العلم
الصفحه ٣٧٠ : الباقي في حال التعذر أيضاً .
ولكنه لا يكاد يصح إلا بناءً على
صحة القسم الثالث من استصحاب الكلّي ، أو
الصفحه ٣٨٨ : .
الوجه الثالث : دعوى الإِجماع عليه ، كما عن المبادىء (٢) حيث قال :
الاستصحاب حجة ، لإِجماع
الفقهاء على
الصفحه ٤٠٢ : الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة ، كما لا يخفى .
وأما النحو الثالث : فهو كالحجية والقضاوة والولاية
الصفحه ٤٠٥ : بقائه ، والتعبد مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه ، فافهم .
الثالث : إنّه لا فرق في المتيقّن السابق بين
الصفحه ٤٠٩ :
من
القسم الثاني ، وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث
الصفحه ٤٢٠ : ساعة ثالثة ، كان زمان الشك في حدوث كل منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما ، كما لا يخفى
الصفحه ٤٢٤ : إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال .
الثالث عشر : إنه لا شبهة في عدم جريان
الصفحه ٤٢٦ : ، فرائد الأصول / ٣٩٨ .
(٢)
هذا هو الوجه الثالث في استدلال الشيخ ( ره ) على تعميم الشك ، في الأمر الثاني
الصفحه ٤٢٩ : .
____________________________
(١)
القائل بها هو الشيخ الأعظم ( ره ) ، راجع فرائد الأصول ، في خاتمة الاستصحاب ، الشرط
الثالث في جريان