الصفحه ٢٩٥ : (٢) ، أو على بطلان ما لا يصدّقه كتاب الله (٣) ، أو
على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف (٤) ، أو على النهي عن
الصفحه ١٥٥ : ، إذا احرز أن المناط من قبيل الثاني ، فلا بد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير ، وإلا فلا
الصفحه ٥٤٩ :
الموضوع
الصفحة
إذا
وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير
الصفحه ٧١ : والحكاية عن وقوعها .
الظاهر الأول ، بل تكون أظهر
من الصيغة ، ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة
الصفحه ٤٥٦ : من حيث الصدور تعبداً تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعاً ، ضرورة أن دليل حجية الخبر لا يقتضي
الصفحه ١٢٧ :
من
الاستدلالات ـ وهو ما ذكره أبو الحسن [ الحسين ] (١)
البصري (٢) ، وهو أنه لو لم يجب المقدمة لجاز
الصفحه ٢٣٠ : معهما لقصورهما لا يوجب نقصاً في ناحيته تعالى ، كما لا يخفى ، كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجياً ومتصرم
الصفحه ٤٤٧ : المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها ، مع أن الشهرة في الصدر الأول بين الرواة وأصحاب الائمة ـ عليهم السلام
الصفحه ٩١ : ، يكون عقليّاً .
وأما العادية ، فإن كانت
بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة ، بحيث يمكن تحقق ذيها
الصفحه ١١٥ : منها ، حيث يسقط به الوجوب ، مع أنه ليس بواجب ، وذلك لأن الفرد المحرم انما يسقط به الوجوب ، لكونه كغيره
الصفحه ١١١ : إنما كان لأجل إحراز نفس العنوان ، الذي يكون بذاك العنوان موقوفا عليها .
وفيه : مضافاً إلى أن ذلك لا
الصفحه ١٢ : موجباً لجزئيته ، فليكن كذلك فيها .
إن قلت : على هذا لم يبق فرق
بين الاسم والحرف في المعنى ، ولزم كون
الصفحه ١٨٩ : (٢)
والشيباني (٣) دلالة النهي على الصحة ، وعن الفخر (٤) أنه وافقهما في ذلك ، والتحقيق (٥) انه
في المعاملات كذلك
الصفحه ١٠٦ :
أحدهما : إن إطلاق الهيئة يكون شموليّاً ، كما في
شمول العام لأفراده ، فإن وجوب الإِكرام على تقدير
الصفحه ١٦٩ : الحرام به ، لكونه بسوء الاختيار .
إن قلت : كيف لا يجديه ، ومقدمة
الواجب واجبة ؟
قلت : إنما تجب