الصفحه ٢٩٣ : الحاكي عنها ، كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى (٣) أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنّة ـ وهي قول الحجة أو
الصفحه ٢٩٧ : القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار ، في وجوب الترتيب لدى الإِخبار بموضوع ، صار أثره الشرعي وجوب التصديق
الصفحه ٢٩٨ : يشمله لفظاً ، أو لعدم القول بالفصل ، فتأمل جيداً .
ومنها : آية النفر ، قال الله
تبارك وتعالى
الصفحه ٢٩٩ :
القول
بالفصل .
والوجه الثاني والثالث بعدم
انحصار فائدة الإِنذار بـ [ إيجاب ] (١) التحذر تعبداً
الصفحه ٣٠١ : المراد من التصديق في قوله ( عليه السلام ) : ( فصدقه وكذبهم ) ، حيث قال ـ على ما في الخبر (٢) ـ : ( يا
الصفحه ٣١١ : الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية .
____________________________
(١)
حكى هذا القول الشيخ الأنصاري
الصفحه ٣١٧ : / ١٣٢ ، عند قوله : اللهم إلّا أن يقال إنه يلزم الحرج ... إلخ .
الصفحه ٣١٩ : تفصيل القول فيه .
فحينئذ نقول : إن صح لنا
تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع ، فلا إشكال في وجوبه
الصفحه ٣٢٨ : ، ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي ، لا من باب الشهادة ولا من باب الرواية .
تنبيه : لا يبعد
الصفحه ٣٣٠ : ءة من وجوب معرفته محكمة (٢) .
ولا دلالة لمثل قوله تعالى ( وَمَا خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنسَ
الصفحه ٣٣١ : ء والأجداد واتباع سيرة السلف ، فإنه كالجبلّي للخلف ، وقلما عنه تخلف (١) .
والمراد من المجاهدة في قوله
تعالى
الصفحه ٣٣٢ : لأحدهما ، أو كان للآخر منهما ، أم لا ؟ .
ومجمل القول في ذلك : إن
العبرة في حصول الجبران أو الرجحان
الصفحه ٣٣٩ :
أما الكتاب : فبآيات أظهرها قوله تعالى : ( وَمَا كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
الصفحه ٣٤١ : إنه بدونه لما صح إسناد الحجب إليه تعالى .
ومنها : قوله ( عليه السلام )
(٤) ( كل شيء لك حلال حتى تعرف
الصفحه ٣٤٦ : قطعاً ، كيف لا يكون قوله : ( قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) للإِرشاد