الصفحه ١٩٩ : ما أخبر به
____________________________
(١)
تمهيد القواعد / ١٤ ، القاعدة ٢٥ ، عند قوله : ذهب
الصفحه ٢٠٢ : بد على القول بالتداخل من
التصرف فيه : إما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث
الصفحه ٢٠٣ : ، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له ، مع أنه ـ على القول بجواز
الصفحه ٢٠٨ : القواعد العربية قيداً للحكم ، كما في قوله : ( كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام ) (٤) ، و (
كل شيء طاهر حتى
الصفحه ٢٠٩ : ، كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقاً ، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما
الصفحه ٢٣٣ : ، على قولين ، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور .
وتحقيق المقام : أنه إذا ورد
العام وما له
الصفحه ٢٣٧ : ، مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم عليهم السلام لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعاً
الصفحه ٢٣٨ : ، وندرة النسخ جداً في الأحكام .
ولا بأس بصرف (٣)
الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ ، فاعلم أن
الصفحه ٢٤٦ : صاحب الفصول ، الفصول / ١٦٣ ، في صيغة العموم ، عند قوله : ومدلولها فرد من
الجنس لا بعينه ... الخ .
الصفحه ٢٦٧ : .
____________________________
(١) في
بحث الأمارات / ٢٧٨ ، عند قوله : لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه ... إلخ .
الصفحه ٢٧٢ : « أ » و « ب » .
(٥)
تقدم في الأمر الرابع / ٢٦٧ ، عند قوله : قلت : لا بأس باجتماع ... إلخ ، ويأتي في
أوائل البحث عن حجية
الصفحه ٢٨٠ : .
(٤)
حاشية فرائد الأصول / ٤٤ ، عند قوله : ولا يخفى أن التعبد ... إلخ .
الصفحه ٢٨٦ : ظاهر ، ولا دليل إلا على حجية الظواهر .
نعم نسب (١) إلى
المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين
الصفحه ٢٨٨ : ، بعمومها أو إطلاقها .
وتحقيق القول فيه يستدعي رسم
أمور :
الأول : إن وجه اعتبار الإِجماع ، هو القطع برأي
الصفحه ٢٩٢ :
المشهورة (٢) والمقبولة (٣) عليه ، لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الاُولى : ( خذ بما اشتهر بين أصحابك