الصفحه ١٣٠ : المانع .
____________________________
(١)
راجع هداية المسترشدين / ٢٣٠ عند قوله : ثانيها
الصفحه ١٣٧ :
هذا على القول بكون الأوامر متعلقة
بالطبائع .
وأما بناء على تعلقها بالأفراد
فكذلك ، وإن كان
الصفحه ١٤١ : للقول بكون الواجب هو (١) أحدهما لا بعينه مصداقاً ولا مفهوماً ، كما هو واضح ، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا
الصفحه ١٥٢ : كان الإِيجاب والتحريم باللفظ ، كما ربما يوهمه التعبير بالأمر والنهي الظاهرين في الطلب بالقول ، إلا أنه
الصفحه ١٥٨ : العذر ، فلتكن من ذلك على ذكر .
إذا عرفت هذه الامور ، فالحق
هو القول بالامتناع ، كما ذهب إليه المشهور
الصفحه ١٦٧ : عليه ، كما تقدم (١) .
بقي الكلام في حال التفصيل من
بعض الأعلام (٢) ، والقول بالجواز عقلاً والامتناع
الصفحه ١٦٨ : بدونه ، فيه أقوال ، هذا على الامتناع .
وأما على القول بالجواز : فعن
أبي هاشم (١) أنه مامور به ومنهيّ
الصفحه ١٦٩ : .
____________________________
(١)
إشارة الى مختار الشيخ ( قده ) مطارح الأنظار / ١٥٥ ، الهداية ٦ من القول في جواز
اجتماع الأمر والنهي .
الصفحه ١٧٠ :
____________________________
(١)
مطارح الأنظار / ١٥٥ . الهداية ٦ ، من القول في جواز اجتماع الأمر والنهي .
(٢)
اثبتناها من بعض النسخ
الصفحه ١٧٢ : فعلاً ، فتدبر جيداً .
وقد ظهر مما حققناه فساد
القول بكونه مأموراً به ، مع إجراء حكم المعصية عليه نظراً
الصفحه ١٨٠ :
الألفاظ ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال قول بدلالته على الفاسد في المعاملات ، مع إنكار الملازمة
بينه وبين
الصفحه ١٨١ : على القول به فيما لم يكن للإِرشاد إليه ، إنما يكون لدلالته على الحرمة ، من غير دخل لاستحقاق العقوبة
الصفحه ١٨٣ : مطارح الانظار / ١٦٠ ، في تذنيب الهداية الأولى من القول في اقتضاء النهي
للفساد .
الصفحه ١٨٦ :
____________________________
(١)
مطارح الأنظار / ١٦٢ ، في الهداية الثانية من القول في اقتضاء النهي للفساد .
(٢) في
« أ وب » : مقتضى
الصفحه ١٨٧ : الضد الا كذلك اي عرضا ، فيخصص به او يقيد .
المقام الثاني في
المعاملات : ونخبة
القول ، أن النهي الدالّ