الصفحه ١٩٨ : .
ثالثها : قوله تبارك وتعالى (١) : ( وَلَا تُكْرِهُوا
فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
الصفحه ٢٠٠ : خصوصيات المستعمل
____________________________
(١)
مطارح الأنظار / ١٧٣ ، في الهداية الثالثة من القول
الصفحه ٢٠٥ : الهداية ٦ من القول في المفهوم والمنطوق .
(٣) في
« ب » : الجملة .
(٤)
المفصل هو ابن إدريس في السرائر
الصفحه ٢٠٧ : .
____________________________
(١)
النساء / ٢٣ .
(٢)
راجع المنخول للغزالي / ٢٢٢ ، في مسائل المفهوم ، عند قوله : ( كقوله : في عوامل
الابل
الصفحه ٢٦٥ : مقررة
للجاهل في مقام العمل شرعاً أو عقلاً .
لا يقال : إن الاحتياط لا بأس
بالقول بقيامه مقامه في تنجز
الصفحه ٢٦٩ :
____________________________
(١)
إشارة إلى ما في فرائد الأصول / ١٩ ، عند قوله : وأما المخالفة الغير العملية ...
إلخ .
(٢)
هنا زيادة في
الصفحه ٢٧٣ : الاجمالي / ٢١ ، عند قوله : ( وأمّا المخالفة العملية فإن كانت ... ) ،
ومبحث الاشتغال / ٢٤٢ ، عند قوله
الصفحه ٣٠٣ : الردع
الآيات الناهية ، والروايات المانعة عن اتباع غير العلم ، وناهيك قوله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا
الصفحه ٣١٣ : « أ » وشطب عليها في « ب » .
(٢)
تعرض المصنف لقاعدة لا ضرر في ص ٧٢ ( الكتاب ) فليراجع عند قوله أن الظاهر أن
الصفحه ٣٤٢ :
مع إمكان أن يقال : ترك ما
احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته ، فهو حلال ، تأمل .
ومنها : قوله ( عليه
الصفحه ٣٤٨ : ما دل على التوقف أو الاحتياط ، للمعارضة لما دل عليها .
وثالثاً : أنه لا يستلزم
القول بالوقف في تلك
الصفحه ٤١٧ :
____________________________
العادي
... الخ فرائد الاصول / ٣٨٤ .
(١)
المتوهم هو الشيخ ( ره ) في القول السابع في الاستصحاب ، عند قوله
الصفحه ٤٦٦ : ، مع أن معرفتها معتبرة في الحاكم ، كما في المقبولة ، إلا أن يدعى عدم القول بالفصل ، وهو وإن كان غير
الصفحه ٤٧٢ :
فصل
في التقليد
وهو أخذ قول الغير ورأيه
للعمل به في الفرعيات ، أو للالتزام به في
الصفحه ٤٧٥ : (٧) : إن قول الأفضل أقرب من غيره جزماً ، فيجب
الأخذ به عند
____________________________
(١)
راجع شرح