الصفحه ٤٣٢ : ، فلإِطلاق
الخطاب وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإِجمال ، فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض أخبار الباب
الصفحه ٤٨٧ : شيئاً بعد المعرفة
افضل من هذه الصلوات
ما خالف قول ربنا باطل
ما خالف قول ربنا زخرف
ما خالف قول ربنا
الصفحه ٥٤٧ : ٤٣٨
فصل أصالة التساقط ٤٣٩
تعارض
الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية ٤٣٩
الصفحه ١٤ : ( ضرب زيد ) فاعل ، إذا لم يقصد به شخص القول أو مثله كـ ( ضرب ) في المثال فيما إذا قصد .
وقد أشرنا
الصفحه ١٦ :
____________________________
(١)
راجع الشفاء ، قسم المنطق في المقالة الأولى من الفن الأول ، الفصل الثامن / ٤٢ ، عند
قوله ( وذلك لأن معنى
الصفحه ٣١ : . وقوله عليه السلام : ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) (٢) ضرورة
أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة ، لزم عدم صحة
الصفحه ٨٠ : هناك أمر بها ، كما هو الشأن في الأوامر الإِرشادية ، فافهم .
تتمة : بناء على القول بالفور ، فهل قضية
الصفحه ٨٥ : كله فيما يمكن أن يقع
عليه الاضطراري من الأنحاء ، وأما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله ، مثل قوله تعالى
الصفحه ٨٧ : التكليف بالواقع فعليّاً في الوقت لا يجدي ، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً ، إلّا على القول بالأصل المثبت
الصفحه ٩٩ : ، وأما المعرفة ، فلا يبعد القول بوجوبها ، حتى في الواجب المشروط ـ بالمعنى المختار ـ قبل حصول شرطه ، لكنه
الصفحه ١١٦ : هنا [ قد ] (٢) انقدح
أن القول بالمقدمة الموصلة ، يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات ، والقول
الصفحه ١٢١ :
بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ، هي تصحيح العبادة
التي يتوقف على تركها فعل الواجب
الصفحه ١٦٥ : ، بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلاً ، هذا على القول بجواز الاجتماع .
وأما على الامتناع ، فكذلك في
الصفحه ١٦٦ : والمجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب ، أو متحداً (١) معه على القول بالجواز .
ولا يخفى أنه لا
الصفحه ١٩٧ : ، ولا يخرج عن كونه شرطاً ، فإن قوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (٢) يمنع من