الصفحه ٣٤٧ : القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاماً شرعية فعلية ، ضرورة أنها تكون كذلك بسبب حادث
الصفحه ٣٥٠ : يكون من مبادىء ثبوته ؟ .
وانقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي
في رفعه أيضاً القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب
الصفحه ٣٥٣ : .
وإتيان (٢) العمل
بداعي طلب قول النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كما قيد به في بعض الأخبار (٣) ، وإن كان
الصفحه ٣٦٢ : فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعليّ ، هذا هو حقّ القول في المقام ، وما قيل (١) في ضبط المحصور وغيره لا
الصفحه ٣٧٦ : الفائدة
والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ٢ / ١١٠ ، عند قوله : واعلم أيضاً أنّ سبب بطلان الصلاة ... الخ
الصفحه ٣٧٨ : ـ لكانت صلاته صحيحة ، وإن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر .
فإنه يقال : لا بأس بالقول به
لو دل
الصفحه ٣٨٣ : تعارض مع ضرر آخر ، فمجمل
القول فيه أن الدوران إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين ، فلا مسرح إلا لاختيار
الصفحه ٣٨٨ :
القول بأن الاستصحاب حجة ، لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجح ، انتهى . وقد نقل عن غيره (٣) أيضاً
الصفحه ٣٩١ : ، عند قوله : ثم لا يتوهم الاحتياج ... الخ .
الصفحه ٣٩٣ : .
نعم دلالته في المورد الأوّل على
الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام
الصفحه ٣٩٤ : الطهارة المحرزة بالاستصحاب ، مع أن قضية التعليل أن تكون العلة له هي نفسها لا إحرازها ، ضرورة أن نتيجة قوله
الصفحه ٣٩٦ : لما في المورد من الخصوصيّة ، وإن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك ، غير بعيدة .
ومنها قوله (٣) : ( من
الصفحه ٣٩٧ : إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحوٍ من الاتّحاد ، فافهم .
هذا مع وضوح أن قوله : ( فإن
الشك
الصفحه ٣٩٩ :
ولا يذهب عليك انه بضميمة عدم
القول بالفصل قطعاً بين الحلّية والطهارة وبين سائر الأحكام ، لعمّ
الصفحه ٤٠١ : ء مفاهيم العناوين ، ومثل قول : دلوك الشّمس سبب لوجوب الصلاة إنشاءً لا إخباراً ، ضرورة بقاء الدلوك على ما هو