الصفحه ١١١ : والمثوبة بموافقة أمرها ، هذا مضافاً إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصلياً ، وقد اعتبر في صحتها
الصفحه ٢٠٨ : المغيّى ، أو عنها وبعدها ، بناء على خروجها ، أو لا ؟
فيه خلاف ، وقد نسب (١) إلى
المشهور الدلالة على
الصفحه ٢٣٥ : عنه خارجاً لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإِخراج مفهوماً ، وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى
الصفحه ٣٨٩ : الاستدلال بها أنه لا
ريب في ظهور قوله عليه السلام : ( وإلا فإنه على يقين .. إلى آخره ) عرفاً في النهي عن نقض
الصفحه ١٧٣ :
في بعض
الأحوال .
وأما القول (١) بكونه
مأموراً به ومنهياً عنه ، ففيه ـ مضافاً إلى ما عرفت من
الصفحه ١٦٣ :
أو
ملازم له خارجاً ، كالصلاة في مواضع التهمة (١) ، بناءً على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون
الصفحه ٢٩٣ : الحاكي عنها ، كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى (٣) أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنّة ـ وهي قول الحجة أو
الصفحه ٨١ : عليه يكون ( على وجهه ) قيداً توضيحياً ، وهو بعيد ، مع أنّه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع ، بنا
الصفحه ١٣٠ : الطرفين ، وكون المطاردة من الجانبين ، وهو دور (١) واضح
.
وما قيل (٢) في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف
الصفحه ٣١٥ :
وأما الرجوع إلى فتوى العالم
فلا يكاد يجوز ، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ
الصفحه ٣١٧ :
وكلفنا
تكليفاً فعلياً بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة ، وحيث أنه لا سبيل غالباً إلى تعيينها بالقطع ، ولا
الصفحه ٣١٩ : وجوب التنزل عن القطع بكل ما يجب تحصيل
القطع به في حال الانفتاح إلى الظن به في هذا الحال ، وإلى الظن
الصفحه ١٨٩ :
حال
سائر الأخبار الواردة في هذا الباب (١) ، فراجع وتأمل .
تذنيب : حكي عن أبي حنيفة
الصفحه ٣٢٦ : أخطأ الطريق المنصوب ـ كانت في الطريق المنهي عنه في مورد الإِصابة ، ولكن من الواضح أنه لا دخل لذلك في
الصفحه ١٨٨ :
خصوص
المقامات ، ومع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة ، وقد عرفت أنها غير