الصفحه ١١٨ :
يتوصل
به إلى فعل الواجب ، دون ما لم يتوصل به إليه ، بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك
الصفحه ٢٢٣ : العدوّ في ( اكرم جيراني ) مثلاً ، لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع بخروجه من تحته ، فإنه على الحكيم
الصفحه ٢٥٨ : من الأحكام ، ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلاً أو نقلاً
لغير القاطع ، ومن يقوم عنده الطريق
الصفحه ٣٢٤ : وحجيته ، فيكون مقطوع الاعتبار .
ومن هنا ظهر حال القوة ، ولعل
نظر من رجح بها إلى هذا الفرض ، وكان منع
الصفحه ٣٣٧ : عنها ليس بمهم ، حيث إنها ثابتة بلا كلام ، من دون حاجة إلى نقض وإبرام ، بخلاف الأربعة ، وهي : البرا
الصفحه ٣٥٣ : وبعنوان الاحتياط ، بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به بذاك الوجه والعنوان
الصفحه ٣٨٧ :
مناط
حكمه فعلاً ، وموضوع حكمه كذلك مما لا يكاد يتطرق إليه الإِهمال والإِجمال ، مع تطرقه إلى ما هو
الصفحه ٣٩٤ :
حين
الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها ، ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها ، فيكون قضية استصحاب الطهارة حال
الصفحه ٣٩٧ : ، إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة ، ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته
الصفحه ١٤ :
اللفظ
في نوعه أو مثله من قبيله ، كما يأتي الإِشارة إلى تفصيله (١) .
الرابع
لا شبهة في صحة
الصفحه ١٥ : ـ إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة ، وكان المحمول فيها منتسباً إلى
الصفحه ٢٠ : ، والإِضمار ، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي ، إلا بقرينة صارفة عنه إليه
الصفحه ٤٩ :
عن
الفاعل ، فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع ـ كما عرفت ـ لا بلحاظ الحال
الصفحه ٦٥ : حقيقة كفاية ، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان ، فإن الإِنسان لا يجد غير الإِرادة القائمة بالنفس صفة
الصفحه ١٣٦ : كان خارجاً عن تحتها بما هي مأمور بها ، إلا أنه لما كان وافياً بغرضها كالباقي تحتها ، كان عقلاً مثله في