الصفحه ٢١٦ : ، غاية الأمر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعاً على حدة للحكم ، وأخرى بنحو يكون الجميع
الصفحه ٢١٧ : يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى ، وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للمركب
الصفحه ٢٣٠ : ، ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل : ( يا أيها الناس اتقوا ) و ( يا أيها المؤمنون ) بمن حضر مجلس الخطاب
الصفحه ٢٣٤ :
بالإِطلاق بمعونة مقدمات الحكمة ، أو بالوضع ، فلا يكون هناك عموم
، ولا مفهوم ، لعدم تمامية مقدمات
الصفحه ٢٣٥ : العموم إذا كان وضعياً ، لا ما
إذا كان بالإِطلاق ومقدمات الحكمة ، فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح
الصفحه ٢٥١ : .
تنبيه : لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين ، بين
كونهما في بيان الحكم التكليفي ، وفي بيان الحكم
الصفحه ٢٦٥ : التكليف لو كان .
فإنه يقال : أما الاحتياط
العقلي ، فليس إلا لأجل حكم العقل بتنجز التكليف ، وصحة العقوبة
الصفحه ٢٧٠ : حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه ، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي (٢) عن السيد الصدر (٣) في باب
الصفحه ٣٠٨ : المجتهد لما ظنه من الحكم
الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم .
أما الصغرى ، فلأن
الصفحه ٣١٩ : التكليف بالأحكام الشرعية ، وأن الواجب علينا أولاً هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف ، بأن يقطع معه
الصفحه ٣٢٨ : الفروع أو فيهما ، فافهم .
فصل
لا فرق في نتيجة دليل
الانسداد ، بين الظن بالحكم من أمارة عليه ، وبين
الصفحه ٣٤٤ : المضرة مناطاً للحكم شرعاً وعقلاً .
إن قلت : نعم ، ولكن العقل
يستقل بقبح الإِقدام على ما لا تؤمن مفسدته
الصفحه ٣٤٥ : [ الإِباحة ] (٣) وحكم العقل بالبراءة كما عرفت .
وما دل على وجوب الاحتياط لو
سلم ، وإن كان وارداً على حكم
الصفحه ٣٥٠ : الإِشكال في التنبيه الثاني من مسألة دوران الحكم بين الوجوب وغير
الحرمة من جهة عدم النص ، فرائد الأصول / ٢٢٨
الصفحه ٣٥٩ :
للحكم
الظاهري مع التفصيلي ، فإذا كان الحكم الواقعي فعلياً من سائر الجهات ، لا محالة يصير فعلياً