الصفحه ٣٣٠ : ( ليعبدون ) هو خصوص عبادة الله ومعرفته ، والنبوي إنما هو بصدد بيان فضيلة الصلوات لا بيان حكم المعرفة ، فلا
الصفحه ٣٣٢ : ، وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإِسلام ، فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالة .
الثاني : الظن
الصفحه ٣٣٣ : والترجيح (٣) .
ومقدمات الانسداد في الأحكام إنما
توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة ، لا الترجيح به ما لم
الصفحه ٣٣٨ : بالمسائل الأصولية ، بل فقهية ، فلا وجه لبيان
حكمها في الأصول إلا استطراداً فلا تغفل ، ( منه قدس سره ) .
الصفحه ٣٤٠ : الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعاً ، وإن كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو
الصفحه ٣٤٢ :
يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإِباحة في مجهول الحرمة ، كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان
الصفحه ٣٤٣ : للحكم بالإِباحة في بعضها الدليل ، لا الأصل ، فافهم .
وأما الإِجماع : فقد نقل (٢) على
البراءة ، إلا أنه
الصفحه ٣٤٦ : وجوبه أو حرمته ، مما لم يكن هناك حجة على حكمه ، تفريغاً للذمة بعد اشتغالها ، ولا خلاف في لزوم الاحتياط
الصفحه ٣٥٢ : دوران الحكم بين الوجوب وغيره ، فرائد الأصول
/ ٢٢٩ .
(٢)
الوسائل : ١ / ٥٩ ب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات
الصفحه ٣٥٦ : ، لأنها مخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ (٣) ( قدس سره ) ، إلا أن الحكم أيضاً فيهما
إذا كانا
الصفحه ٣٦٥ : العقوبة عليه بلا بيان .
وذلك ضرورة أن حكم العقل
بالبراءة ـ على مذهب الأشعري ـ لا يجدي من ذهب إلى ما عليه
الصفحه ٣٧١ : الحكم وجوباً كان أو ندباً ، بسبب سقوطه عن المعسور ، بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه ، حيث
الصفحه ٣٧٢ : فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصاً في الأول ، وتشريكاً في الحكم ، من دون الاندراج في الموضوع في الثاني
الصفحه ٣٧٥ : ذكر من حكم العقل ، وأن الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز ، إما لانحلال العلم
الصفحه ٣٧٧ : أنها ليست بمأمور بها .
إن قلت : كيف يحكم بصحتها مع عدم
الأمر بها ؟ وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة