الصفحه ١١٤ : ، فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب ، ولو لم يقصد به التوصل ، كسائر الواجبات التوصلية ، لا على حكمه
الصفحه ١٢١ : محكوماً فعلاً بحكم آخر على خلاف حكمه ، لا أن يكون محكوماً بحكمه ، وهذا بخلاف الفعل في الثاني ، فإنه
الصفحه ١٢٣ : طريق الاجتهاد ، واستنباط حكم فرعيّ ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة ، فإنّه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة
الصفحه ١٢٧ : بالعصيان ، لكونه متمكناً من الإِطاعة والإِتيان ، وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره ، مع حكم العقل
الصفحه ١٣٠ : الإِرادة الأزلية به ، وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة ، فيكون العدم دائماً مستنداً إلى عدم
الصفحه ١٣٣ :
الابتلاء
بالمضادّة للواجب الفعلي ، من الحكم الواقعي .
الأمر الثالث : إنه قيل (١)
بدلالة الأمر
الصفحه ١٤٠ : متباينان عرفاً ، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر ، فإن حكم العرف ونظره يكون متّبعاً في هذا
الصفحه ١٦٠ : الحكمان في واحد ؟ .
وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي
بعد ما عرفت ، من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا
الصفحه ١٦١ : مجدياً في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها ، لعدم اختصاصهما من بين الأحكام
الصفحه ١٦٢ :
الظهور
لا يصادم البرهان ، مع أن قضية ظهور تلك الموارد ، اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا
الصفحه ١٦٧ : عرفاً .
وفيه : إنه لا سبيل للعرف في
الحكم بالجواز أو الامتناع ، إلا طريق العقل ، فلا معنى لهذا التفصيل
الصفحه ١٦٨ : المغصوبة فيما إذا توسطها بالاختيار في كونه منهياً عنه ، أو مأموراً به ، مع جريان حكم المعصية عليه ، أو
الصفحه ١٧٢ : فعلاً ، فتدبر جيداً .
وقد ظهر مما حققناه فساد
القول بكونه مأموراً به ، مع إجراء حكم المعصية عليه نظراً
الصفحه ١٧٤ : في حال الخروج ، على القول بكونه مأموراً به بدون إجراء حكم المعصية (١) عليه ، أو مع غلبة ملاك الأمر
الصفحه ١٧٧ : حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة ، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة ولا بشرط في