الصفحه ٣٢٧ : أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه ، بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ، ولا يكاد
الصفحه ٣٤٠ : ، ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما صح أن يحتج به ، ويقال : لم أقدمتَ مع إيجابه ؟ ويخرج به عن العقاب بلا بيان
الصفحه ٣٥٨ : ] (١) من الإِجمال والتردد والاحتمال ، فلا محيص
عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته ، وحينئذ لا محالة يكون ما
الصفحه ٣٧٠ : الباقي في حال التعذر أيضاً .
ولكنه لا يكاد يصح إلا بناءً على
صحة القسم الثالث من استصحاب الكلّي ، أو
الصفحه ٣٧٦ : في صحة العقوبة ، بل مجرد تركهما كاف في صحتها ، وإن لم يكن مؤدياً إلى المخالفة ، مع احتماله ، لأجل
الصفحه ٣٨٦ : [ صحة ] (١) إمكان
دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبداً ، أو لكونه مظنوناً ولو نوعاً ، أو دعوى دلالة
النص
الصفحه ٤٠٠ : والعلامية ، أو مع
زيادة الصحة والبطلان ، والعزيمة والرخصة ، أو زيادة غير ذلك ـ كما هو المحكي عن غيره
الصفحه ٤٠١ : للدُّلوك أصلاً .
ومنه انقدح أيضاً ، عدم صحّة
انتزاع السببيّة له حقيقةً من إيجاب الصلاة عنده ، لعدم اتصافه
الصفحه ٤٠٤ : على أصالة فسادها .
الثاني : إنه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك في
بقاء شيء على تقدير ثبوته ، وإن لم
الصفحه ٤٠٨ : المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شيء منها ، صح فيه استصحاب الشخص والكلي ، وإذا شك فيه من جهة ترددها بين
الصفحه ٤١٣ : القضايا الخارجية ، وإلا لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ، ولا النسخ بالنسبة إلى غير
الصفحه ٤٢٣ : لا
يكاد يلزم به الخصم ، إلا إذا اعترف بأنه على يقين فشك ، فيما صح هناك التعبّد والتنزيل ودل عليه
الصفحه ٤٢٥ : لكان الاستصحاب مرجعاً ، لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صح استصحابه ، فتأمّل تعرف أن
الصفحه ٤٣٣ :
بعد
الفراغ عنه ، وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا
الصفحه ٤٤٩ : ينافيها مجرد صحة السؤال لما لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنه لذلك ، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عما