الصفحه ٢٥٨ : استحقاق المثوبة ، وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي ، ولا مخالفته عن عمد
الصفحه ٢٦٧ : .
____________________________
(١) في
بحث الأمارات / ٢٧٨ ، عند قوله : لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه ... إلخ .
الصفحه ٣٠١ : أبا محمد والصحيح ما أثبتناه ، لأنه خطاب لمحمد بن فضيل المكنى بأبي
جعفر .
(٤)
الكافي ٥ / ٢٩٩ ، باب
الصفحه ٣٠٣ : ـ لا يكاد يكون الردع بها إلا على وجه دائر ، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها ، أو تقييد
الصفحه ٣١٦ : معلوم ومؤدى الطريق ومتعلق العلم ، وهو طريق شرعاً وعقلاً ، أو بإتيانه الجعلي ؛ وذلك لأن العقل قد استقل
الصفحه ٣٨٤ : ، حسبما تأتي الإِشارة إلى ذلك مفصلاً .
ولا يخفى أن هذا المعنى هو
القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في
الصفحه ٣٨٦ : .
إن قلت : كيف هذا ؟ مع
الملازمة بين الحكمين .
قلت : ذلك لأن الملازمة إنما تكون
في مقام الإِثبات
الصفحه ٤٠٥ : الأمارات أحكاماً ظاهرية شرعية ، كما
اشتهر أن ظنيّة الطريق لا ينافي قطعية الحكم ، فالاستصحاب جارٍ ، لأن
الصفحه ٤١٦ : كان مبائناً معه ، أو من أعراضه مما كان محمولاً عليه بالضميمة كسواده مثلاً أو بياضه ، وذلك لأن الطبيعي
الصفحه ٤٣٠ : لأن الاستصحاب إنما يثبت المستصحب ، فكما
يثبت به الوجوب والاستحباب ، يثبت به كل مرتبة منهما ، فيستصحب
الصفحه ٤٣٢ : ، القسم الثاني من تعارض الاستصحابين عند قوله : بل لأن العلم الإِجمالي
هنا .. الخ .
الصفحه ٤٧٣ : ( عليه السلام ) المحبة
لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام .
لا يقال : إن مجرد إظهار
الفتوى
الصفحه ٣٤ :
المأخوذة
فيه بدونه ، كما إذا أخذ شيء مسبوقاً أو ملحوقاً به أو مقارناً له ، متعلقاً للأمر ، فيكون
الصفحه ٦٧ : حقيقة ، إما لأجل وضعها لإِيقاعها ، فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات ، أو انصراف إطلاقها إلى هذه
الصفحه ٧٤ :
إن قلت : نعم (١) ، لكن
هذا كله إذا كان إعتباره في المأمور به بأمر واحد ، وأما إذا كان بأمرين