الصفحه ٣٤٩ :
قبوله
التذكية ، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجه
الصفحه ٤١٩ :
الحادي عشر : لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في
أصل تحقق حكم أو موضوع .
وأما إذا كان الشك
الصفحه ٤٥١ : التخصيص إنما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار والدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في
الصفحه ٨ : تأمّل ، فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجباً للتعدد ، كما لا يكون وحدتهما سبباً لأن يكون من
الصفحه ١٦ :
____________________________
(١)
راجع الشفاء ، قسم المنطق في المقالة الأولى من الفن الأول ، الفصل الثامن / ٤٢ ، عند
قوله ( وذلك لأن معنى
الصفحه ٢٤ : صحيحاً وفاسداً ؛ لما عرفت ، ولا أمراً بسيطاً ، لأنه لا يخلو : إمّا أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوماً
الصفحه ٣٣ : شرعاً ، وذلك لأن إطلاقها ـ لو كان مسوقاً في مقام البيان ـ ينزّل على أن المؤثر عند الشارع ، هو المؤثر عند
الصفحه ٩٤ : ، بلا انخرام للقاعدة أصلاً ؛ لأن المتقدم أو المتاخر كالمقارن ليس إلا طرف الإِضافة الموجبة للخصوصية
الصفحه ٩٩ : ، لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال ، وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك
الصفحه ١٠١ : ؛ لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصية (٢) كونه حاليّاً أو استقباليّاً لا توجبه ما
لم
الصفحه ١٧٩ : المقدار .
ولو سلم فليس حرمة الصلاة في
تلك الأيام ، ولا عدم جواز الوضوء منهما مربوطاً بالمقام ، لأن حرمة
الصفحه ١٩٣ : أشرنا إليه في غير مقام ، لأنه من قبيل شرح الاسم ، كما في التفسير اللغوي .
ومنه قد انقدح حال غير هذا
الصفحه ٢٠٥ : توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني ، لأنه من أسماء الأجناس ، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا
الصفحه ٢١٩ : للأفراد المخصوصة ، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله ، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ، لأن
الصفحه ٢٤٤ : هو الحال في التأنيث اللفظي ، وإلا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل ، لأنه على المشهور كلي عقلي