الصفحه ٢٧٥ : مقدماته بطلانه لاستلزامه العسر المخل بالنظام ، أو لأنه ليس من وجوه الطاعة والعبادة ، بل هو نحو لعب وعبث
الصفحه ٣١٢ : جاز ، أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه ، كما في المقام حسب ما يأتي ، وذلك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم
الصفحه ٣١٣ : المتعلقين بما يعمهما ، هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما ، فلا يكون له حكومة
على الاحتياط العسر إذا كان بحكم
الصفحه ٣٦٠ : ، وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقاً على حدوث العلم أو لاحقاً ؛ وذلك لأن (١) التكليف المعلوم
الصفحه ٣٧١ : إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن
شيء فاجتنبوه ) .
ومن ذلك ظهر
الصفحه ٣٧٧ : ، ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها ؛ لأن ما أتى بها وإن صحت وتمت إلا
الصفحه ٣٩٤ : حجية الاستصحاب حالها ، كما لا يخفى ، فتأمل جيداً .
لا يقال : لا مجال حينئذ
لاستصحاب الطهارة فإنها إذا
الصفحه ٤١٥ :
صحة
التنزيل (١) بلحاظ أثر الواسطة أيضاً لأجل أن أثر الأثر أثر .
وذلك لأن مفادها لو كان هو
تنزيل
الصفحه ٤٣١ : بلا شك ، بخلاف رفع اليد عن اليقين في مورد المسبب ، فإنه إنما
يكون فرداً له إذا لم يكن حكم حرمة النقض
الصفحه ٤٥٥ : بإحتمال التقية في الموافق ، لأن هذا
الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعاً كما في المتواترين ، أو
الصفحه ١٠ : ؛ وإما يكون معنى خاصاً ، لا يكاد يصحّ إلا وضع اللفظ له دون العام ، فتكون الأقسام ثلاثة ، وذلك لأن العام
الصفحه ٣٩ : المصنف ( رحمه الله ) وابن ادريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها اُم زوجته ، لأنه لا يشترط في المشتق بقا
الصفحه ٥٣ :
ضرورية
، والأخرى قضية ( الإِنسان له النطق ) وهي ممكنة ، وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار
الصفحه ١٠٦ : ، فلأجل أنه لا
يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإِطلاق المادة ، لأنها لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد
الصفحه ١٣١ : حالها ، لاستحالة أن يكون الشيء الصالح لأن يكون موقوفا عليه [ الشيء ] (١) موقوفا عليه ، ضرورة أنه لو كان