الصفحه ٤٥٦ :
إذا لم
يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها ، وأما إذا كان من مرجحاته بأحد
الصفحه ٤٠ : نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها .
ثانيها : قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص
الصفحه ٤٧ : المورد ـ ولو بالانطباق ـ لا وجه لملاحظة حالة أخرى ، كما لا يخفى ، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم ، فإن
الصفحه ٦٨ : والهداية وبه الاعتصام .
وهم ودفع : لعلك تقول : إذا كانت الإِرادة التشريعية
منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل
الصفحه ١٠٠ : على مختاره (١) ـ قدس سره ـ في الواجب المشروط ؛ لأن الواجب
وإن كان أمراً استقباليّاً عليه ، إلا أن
الصفحه ١٠٧ : ، تارة لأجل التقييد ، وأخرى بالعمل المبطل للعمل به ، وهو فاسد ، لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك
الصفحه ١١٧ :
بالاختيار
، وإلا لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمل ، ولأنه لو كان معتبراً فيه الترتب ، لما كان الطلب
الصفحه ١٤٣ : لعوقبوا على مخالفته جميعاً ، وإن سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك لأنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ، حصل
الصفحه ١٦٥ : العبادة التي تكون أقل ثواباً من الأخرى بالكراهة ، ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه ولا منقصة بالاستحباب ، لأنه
الصفحه ١٦٧ : ، بل في الأعم ، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل ، ولعله كان بين مدلوليهما حسب
الصفحه ١٧٠ : الجميع حتى الخروج ، وذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه ، وترك الخروج بترك الدخول رأساً
الصفحه ١٩٩ :
في
تمهيد القواعد (١) ، أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم ، وذلك
لأن انتفاءها عن غير ما هو
الصفحه ٢٣٧ : ، وناسخاً مرة ، ومنسوخاً أخرى ، وذلك لأن الخاص إن كان مقارناً مع العام ، أو وارداً بعده قبل حضور وقت العمل
الصفحه ٢٦٩ : عدم الالتزام به (٢) .
إلا أن يقال : إن استقلال
العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك
الصفحه ٢٧٠ : الجعل نفياً ولا إثباتاً ، وإن نسب إلى بعض الاخباريين
أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلا أن