الصفحه ١٥١ : ، فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة ، وإن كان بينهما عموم
الصفحه ١٥٢ : مجرد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهة أخرى ، يمكن عقدها معها من المسائل ، إذ لا مجال حينئذ
الصفحه ١٥٣ : إذا أمر بالصلاة والصوم تخييراً بينهما ، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار ، فصلى فيها
الصفحه ١٥٧ : كلام .
وقد انقدح بذلك الفرق بين ما
اذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين ، وقدم دليل الحرمة تخييراً
الصفحه ١٥٨ : ذكرناه ، وجه حكم
الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المغصوبة ، مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم إذا
الصفحه ١٦٩ : عليه ، كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه ، أو مع عدم الانحصار به ، ولا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن
الصفحه ١٧٢ :
الممنوع
شرعاً كالممتنع عادةً أو عقلاً .
قلت : أولاً : إنما كان
الممنوع كالممتنع ، إذا لم يحكم
الصفحه ١٩٦ :
تقدير
، فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير ، فيكون الإِطلاق في الصيغة مع مقدمات
الصفحه ١٩٧ :
واحتياج
ما إذا كان الشرط متعدداً إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة
الصفحه ٢٠٨ : الارتفاع ، وإلى جماعة منهم السيد (٢) والشيخ (٣) ، عدم الدلالة عليه .
والتحقيق : إنه إذا كانت
الغاية بحسب
الصفحه ٢٣٠ :
الواقعي
منها انصرافاً ، إذا لم يكن هناك ما يمنع عنه ، كما يمكن دعوى وجوده غالباً في كلام الشارع
الصفحه ٢٣٢ : وليكن
محل الخلاف ما إذا وقعا في كلامين ، أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام ، كما
الصفحه ٢٣٤ : بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم ، إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر ، وإلا كان مانعاً عن
الصفحه ٢٣٥ : العموم إذا كان وضعياً ، لا ما
إذا كان بالإِطلاق ومقدمات الحكمة ، فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح
الصفحه ٢٣٨ : واجد لشرطه إلحاقاً له بالغالب ، إلا أنه لا دليل على اعتباره ، وإنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد