الصفحه ٤٥٠ : ، فتأمل .
فصل
قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر
وحمل الأول على الآخر ، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيّهما
الصفحه ٤٥٤ : منهما ، والتخيير بينهما إذا تساويا ، فلا وجه لإِتعاب
النفس في بيان أن أيّها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن
الصفحه ٤٦٧ : ، بحيث يتمكن بها من الإِحاطة بمداركه ، كما إذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها ، ويقطع بعدم دخل ما في
الصفحه ٤٧٤ : يخفى .
فصل
إذا علم المقلد اختلاف الأحياء
في الفتوى مع اختلافهم في العلم والفقاهة ، فلا بد من الرجوع
الصفحه ٥٤٩ :
الموضوع
الصفحة
إذا
وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير
الصفحه ١٨ : موقوف على العلم الإِجمالي الإِرتكازي به ، لا التفصيلي ، فلا دور .
هذا إذا كان المراد به
التبادر عند
الصفحه ١٩ : معنى ... الخ .
(٣)
فيما إذا كان المحمول والمحمول عليه كلياً وفرداً ، لا فيما إذا كانا كليين
متساويين
الصفحه ٢١ : في غير ما وضع له ، كما إذا وضع له ، بأن يُقصد الحكاية عنه ، والدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة ، وإن كان
الصفحه ٢٥ : . بحسب اختلاف الحالات ، متحد معها نحو اتحاد ، وفي مثله تجري البراءة ، وإنما لا تجري فيما إذا كان المأمور
الصفحه ٥٢ : يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه ، بل لا يكاد يعلم ، كما حقق في محله ، ولذا ربما يجعل لازمان مكانه إذا كانا
الصفحه ٦٢ : عليه ، نعم القول المخصوص ـ أي صيغة الأمر ـ إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر ، لكنه بما هو
الصفحه ٧٦ : ، وإلّا لأخل بما هو همّه وغرضه ، [ و ] أما إذا لم ينصب دلالة على دخله ؛ كشف عن عدم دخله ، وبذلك يمكن القطع
الصفحه ١٠٨ : .
ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم
بأحد القسمين ، وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري ، فالتحقيق أن الهيئة
الصفحه ١٢٤ : الواجب لا
بأس به ، إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجاناً وبلا عوض ، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات
الصفحه ١٣٦ : ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة ، مع مضادتها لما هو أهم منها ، إلا ملاك الأمر .
نعم فيما إذا كانت موسعة