الصفحه ٢٥٧ : الكلام ، لشدة مناسبته مع المقام .
فاعلم : أن البالغ الذي وضع
عليه القلم ، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي
الصفحه ٢٩٩ : ، ولعل وجوبه كان مشروطاً بما إذا أفاد العلم
لو لم نقل بكونه مشروطاً به ، فإن النفر إنما يكون لأجل التفقه
الصفحه ٣١٨ : طريق أصلاً ، ومن الظن بالواقع ، كما لا يخفى .
لا يقال : إنما لا يكون أقرب
من الظن بالواقع ، إذا لم
الصفحه ٣٢٠ : .
وثانياً : سلّمنا ذلك ، لكن
حكمه بتفريغ الذمة ـ فيما إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب ـ ليس إلا بدعوى أن
الصفحه ٣٢٣ :
وأما بحسب المرتبة ، ففيها
إهمال ، لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافياً ، فلا بد من
الصفحه ٣٣١ :
كثير
من النساء بل الرجال ، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد ، ولو لأجل حب طريقة الآبا
الصفحه ٣٦١ : الملاك في
الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلاً ، هو ما إذا صح انقداح الداعي
الصفحه ٣٦٨ :
المتباينين
، فتأمل جيّداً .
الثاني : إنه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية
شيء أو شرطيته في
الصفحه ٣٧٢ : ء أو لركنها ـ مورداً
لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور عرفاً ، وإن كان غير مباين للواجد عقلاً .
نعم
الصفحه ٣٩٢ :
لا ما إذا كان ملحوظاً بنحو المرآتية بالنظر الآلي ، كما هو الظاهر
في مثل قضية ( لا تنقض اليقين
الصفحه ٤٠٨ : وترتيب مالهما من الآثار ، وكذا كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى
الصفحه ٤٠٩ :
من
القسم الثاني ، وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث
الصفحه ٤١١ :
النجاسة
.
الخامس : إنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن
حكماً فعلياً مطلقاً ، لا ينبغي
الصفحه ٤٢٥ : ( إذا حرك
في جنبه شيء وهو لا يعلم ) حيث دل بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن
الصفحه ٤٤٠ : ، وظهوره فيه لو كان هو الآيات والأخبار ، ضرورة ظهورها فيه ، لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه