الصفحه ٢٢ : على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت ، فيما إذا عُلم تأخر الاستعمال
الصفحه ١١٠ : .
هذا إذا كان هناك إطلاق ، وأما
إذا لم يكن ، فلا بد من الإِتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه
الصفحه ١٣٨ : كونه أمراً إذا لم يكن
بداعي البعث جداً واقعاً ، وإن كان في محله ، إلا أن إطلاق الأمر عليه ، إذا كانت
الصفحه ١٥٥ : بأقوى المناطين ، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى ، كما يأتي تفصيله (١) .
وأما إذا
الصفحه ١٧٣ : امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين ، فضلاً عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام ، حيث كان الخروج
الصفحه ١٧٨ : ، كما لا يخفى . هذا ، لكنه إنما يكون إذا
لم يحرز أيضاً ما يحتمل أن يزاحمها ويمنع عن تأثيرها المبغوضية
الصفحه ١٨٥ : موجباً لفساد العبادة المشروطة به ، لو لم يكن موجباً لفساده ، كما إذا كانت عبادة .
وأما القسم الرابع
الصفحه ١٨٧ :
كونه
فعلاً عبادة ، مثلاً إذا نهي الجنب والحائض عن السجود له تبارك وتعالى ، كان عبادة محرمة ذاتاً
الصفحه ٢٠١ : ما ينشأ من قبل الاستعمال ، كما هو واضح لمن تأمل .
الأمر الثاني : إنه إذا تعدد الشرط ، مثل ( إذا خفي
الصفحه ٢٠٧ :
إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه ، في مورد الافتراق من جانب الموصوف ، وأما في غيره ، ففي جريانه
الصفحه ٢١١ :
« ب » : منه .
(٣)
إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتاً ، وأمّا إذا كان بصدده إثباتاً ، كما إذا كان مثلاً
بصدد بيان
الصفحه ٢٢٠ : الباقي بعد عدم استعماله في العموم ، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه ، فالمانع عنه وإن كان مدفوعاً بالأصل
الصفحه ٢٢٦ :
بحكمه
، مصداقاً له ، مثل ما إذا علم أن زيداً يحرم إكرامه ، وشك في أنه عالم ، فيحكم عليه بأصالة
الصفحه ٢٤٨ : إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ، هو كونه بصدد بيانه ، وذلك لما جرت عليه سيرة أهل
الصفحه ٢٥٠ : المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزاً فيه ، فإنه في الحقيقة مستعمل في الإِيجاب ، فإن المقيد إذا كان فيه