الصفحه ١١٢ : أن لزوم وقوع الطهارات عبادة ،
إنما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل
الصفحه ١١٨ : انفكت عنه ، وصريح الوجدان قاضٍ بأن من يريد شيئاً بمجرد حصول شيء آخر ، لا يريده إذا وقع مجرداً عنه
الصفحه ١٢٩ :
معها
اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته .
لا يقال : كيف ؟ ولا يكاد
يكون فعل إلا عن
الصفحه ١٣٣ :
الابتلاء
بالمضادّة للواجب الفعلي ، من الحكم الواقعي .
الأمر الثالث : إنه قيل (١)
بدلالة الأمر
الصفحه ١٣٥ : لا يطارده
الأمر بغير الأهم ؟ وهل يكون طرده له إلا من جهة فعليته ، ومضادة متعلقه للأهم ؟ والمفروض
الصفحه ١٦٩ : المقدمة لو لم
تكن محرمة ، ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب إلّا على ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع
الصفحه ١٧٥ :
تزاحم
المؤثرين والمقتضيين ، فيقدم الغالب منهما ، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل
الصفحه ١٧٨ : ، لعدم تأتّي قصد القربة مع الشك في المبغوضية ، فتأمل .
ومنها : الاستقراء ، فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة
الصفحه ١٧٩ : الصلاة فيها إنما تكون لقاعدة الامكان والاستصحاب المثبتين لكون الدم حيضاً ، فيحكم بجميع أحكامه ، ومنها
الصفحه ١٩٤ :
المدلول
أشبه ، وتوصيف الدلالة [ به ] (١) أحياناً كان من باب التوصيف بحال المتعلق .
وقد انقدح من
الصفحه ٢٠١ :
فيه ؟ مع
أنها كخصوصيات الإِخبار ، تكون ناشئة من الاستعمال ، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه
الصفحه ٢٠٦ : فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد ، فيما جعلت شروطاً وأسباباً لواحد ، لما مرت إليه الإِشارة ، من
الصفحه ٢٠٧ :
إنه لا
وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم ، فإن ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإِطلاق ، كي
الصفحه ٢١٥ :
المقصد
الرابع : في العام والخاص
فصل
قد عرف (١) العام
بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام
الصفحه ٢٢٦ : عدم تخصيص ( أكرم العلماء ) أنه ليس بعالم ، بحيث يحكم عليه بسائر ما لغير العالم من الأحكام .
فيه