الصفحه ٤٢٨ : ما يرتكز في أذهانهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه ، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب
الصفحه ٤٤٢ : (١) أيضاً على حجية خصوص الراجح ، واستدل عليه بوجوه أُخر أحسنها الأخبار ، وهي على طوائف :
منها : ما دل على
الصفحه ٤٤٦ :
من أن الترجيح
بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومنها الأحكام الشرعية ، لا يكون إلا قبيحاً ، ولا
الصفحه ٤٦٥ : ليست إلا حجية الظن عليه لا على غيره ، فلا بدّ في حجية اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل آخر غير دليل
الصفحه ١٨ : الحاجة إليه ، بعد وضعها بموادها ، في مثل ( زيد قائم ) و ( ضرب عمرو بكراً ) شخصياً ، وبهيئاتها المخصوصة من
الصفحه ٤٦ :
وقد يقرر هذا وجهاً على حدة ،
ويقال (١) : لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادى
الصفحه ١٠٢ : من وجوب المقدمة فعلاً ـ كما يأتي ـ إنما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته ، لا من استقباليّة الواجب
الصفحه ١١٠ : .
هذا إذا كان هناك إطلاق ، وأما
إذا لم يكن ، فلا بد من الإِتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه
الصفحه ١١٦ :
والباعث
على طلبه ، وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ، ضرورة أنه
الصفحه ١١٧ : يسقط بمجرد الإِتيان بها ، من دون انتظار لترتب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه وإيجابه
الصفحه ١٤١ : الواقع عقلياً لا شرعياً ، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ، ما لم يكن بينهما
الصفحه ١٦٤ :
كما
إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلاً .
وإما لاجل ملازمة الترك
لعنوان كذلك ، من
الصفحه ١٦٥ :
هذا
مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثواباً ، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف
الصفحه ١٧٦ : للنهي له ، أو عن فعليته ، كما مرّ تفصيله .
وكيف كان ، فلا بد في ترجيح
أحد الحكمين من مرجح ، وقد ذكروا
الصفحه ٢١١ : جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية ، نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا