الصفحه ٢٣٥ :
وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى
منه ، كتعدد المستثنى ، لا يوجب تفاوتاً أصلاً في ناحية الأداة بحسب
الصفحه ٣٠٩ : المفسدة فلأنها وإن كان
الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع فيها لو خالفه ، إلا أنها ليست بضرر على كل حال
الصفحه ٣١٦ :
تحصيل
الأمن من تبعة التكاليف المعلومة ، من العقوبة على مخالفتها ، كما لا شبهة في استقلاله في
الصفحه ٣١٩ :
الظن
بها حال انسداد باب العلم ، كما لا يخفى ، ولا بد حينئذ من عناية أخرى (١) في لزوم رعاية
الصفحه ٣٦٨ :
المتباينين
، فتأمل جيّداً .
الثاني : إنه لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية
شيء أو شرطيته في
الصفحه ٣٩٠ :
الأصل
فيه ، وسبق : ( فإنه على يقين ... إلى آخره ) لا يكون قرينة عليه ، مع كمال الملاءمة مع الجنس
الصفحه ٤١٩ :
الحادي عشر : لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في
أصل تحقق حكم أو موضوع .
وأما إذا كان الشك
الصفحه ٤٢٢ :
كالطهارة
والنجاسة ، وشك في ثبوتهما وانتفائهما ، للشك في المقدم والمؤخر منهما ، وذلك لعدم إحراز
الصفحه ٤٣١ :
وإن كان مع العلم بانتقاض
الحالة السابقة في أحدهما ، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار
الصفحه ١٣ : ، فدعوى أن المستعمل فيه في مثل ( هذا ) أو ( هو ) أو ( إيّاك ) إنّما هو المفرد المذكّر ، وتشخّصه إنّما جا
الصفحه ٤٠ :
على
الخلاف في مسألة المشتق .
فعليه كلما كان مفهومه منتزعاً
من الذات ، بملاحظة اتصافها بالصفات
الصفحه ٩٣ :
الشرعيات
ـ كما اشتهر في الألسنة ـ بل يعم الشرط والمقتضي المتقدِّمين المتصرِّمين حين الأثر
الصفحه ١١٢ : لزوم إتيانها
عبادة ، إنما هو لأجل أن الغرض في الغايات ، لا يحصل إلا بإتيان خصوص الطهارات من بين
الصفحه ١٦٥ :
هذا
مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثواباً ، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف
الصفحه ١٧٠ :
ومنه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء
التصرف في أرض الغير مثلاً حراماً قبل الدخول ، وأنه يتمكن من ترك