الصفحه ١٩٦ : مقتضاه تعينه ، كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب .
ففيه : أن التعين ليس في
الشرط نحواً يغاير نحوه
الصفحه ٦٧ :
لمعانيها
في نفس الأمر ، أي قصد ثبوت معانيها وتحققها بها ، وهذا نحو من الوجود ، وربما يكون هذا
الصفحه ٥٦ : بالجزئية والكلية .
ومن الواضح أن ملاك الحمل
لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول ، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في
الصفحه ١٩٤ : ذلك أن النزاع
في ثبوت المفهوم وعدمه في الحقيقة ، إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما
الصفحه ١٢٠ : على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها .
وهو كما ترى ، ضرورة أن
الغاية لا تكاد تكون
الصفحه ١٦٤ : ، وعليه يكون النهي على نحو الحقيقة ، لا بالعرض والمجاز ، فلا تغفل .
وأما القسم الثاني : فالنهي فيه يمكن
الصفحه ١٢ : عليه ـ أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته ومقوماته .
ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف
في
الصفحه ٤٦٨ : يوجب كونها بدعة ، وعدم تدوينها في زمانهم ( عليهم السلام ) لا يوجب ذلك ، وإلا كان تدوين الفقه والنحو
الصفحه ٢٥ :
مع
لزوم الترادف بين لفظة الصلاة والمطلوب ، وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها
الصفحه ٦٢ : والسنة ، ولا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز .
وما ذكر في الترجيح
الصفحه ٣٦٨ : الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقاً ، وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر
الصفحه ٤١٩ : تفكيك بينهما واقعاً ، ولا آثار حدوثه في الزمان الثاني
، فإنه نحو وجود خاص ، نعم لا بأس بترتيبها بذاك
الصفحه ١٦٥ : بالجواز ، كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها ، وأن الأمر الاستحبابي يكون على نحو
الصفحه ٢٧٨ :
إنشاء الامر
به طريقياً .
والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة
أو مفسدة في متعلقه ، موجبة لإِرادته أو
الصفحه ٤٧٤ : على تقليدهم للجاهل ، أو في الأصول الاعتقادية التي لا بدّ فيها من اليقين ، وأما قياس المسائل الفرعية