الصفحه ٤٤٩ :
فصل
قد عرفت سابقاً أنه لا تعارض
في موارد الجمع والتوفيق العرفي ، ولا يعمها ما يقتضيه
الصفحه ٢٢ : عنه ، فالإِنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة ، نعم حصوله في خصوص لسانه
الصفحه ٤٢٥ :
لكون
موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة الخاص على
الصفحه ٥٤٦ : ء الزمان ٤١٩
حكم
الشك في تقدم وتاخر الحادث اذا لوحظ بالاضافة الى حادث آخر ٤١٩
الصفحه ٢٩١ : ، كما لا يخفى ، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله ( عليه السلام ) على نحو الإِجمال في الجماعة في زمان الغيبة
الصفحه ٣٤٣ : النهي عنه في زمان ، وإباحته (١) في
آخر ، واشتبها من حيث التقدم والتأخر .
لا يقال : هذا لولا عدم الفصل
الصفحه ٨٠ : الأمر
الإِتيان فوراً ففوراً بحيث لو عصى لوجب عليه الإِتيان به فوراً أيضاً ، في الزمان الثاني ، أو لا
الصفحه ٢٧١ : العصمة للزم أمره تعالى عباده باتباع
الخطأ ، وذلك الأمر محال ، لأنه قبيح ، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل
الصفحه ٣٠٤ : ، المستكشف بعدم الردع عنها في زمان مع إمكانه ، وهو غير مغيّى ، نعم يمكن أن يكون له واقعاً ، وفي علمه تعالى
الصفحه ٣٩٥ : ء ، بتقريب أن الإِعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته شرعاً
الصفحه ٣٠٢ : .
فصل
في الإِجماع على حجية الخبر .
وتقريره من وجوه :
أحدها : دعوى الإِجماع من تتبع فتاوى الأصحاب
الصفحه ٤٣٠ : التضاد في زمان الاستصحاب ، فهو من باب تزاحم (١) الواجبين
.
____________________________
(١)
فيتخير
الصفحه ٥٠ : : من كان ظالماً ولو آناً في زمان سابق (١) لا
ينال عهدي أبداً ، ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم
الصفحه ٣٨٢ : منها ، بعد إمكان حمله على نفيها ادعاءً ، بل كان هو الغالب في موارد استعماله .
ثم الحكم الذي أُريد
الصفحه ٨٩ : الظاهر أيضاً أن المسألة
عقلية ، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه ، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب