الصفحه ٤٣١ : الطهارة وقد كان طاهراً ، وأخرى لا يكون كذلك .
فإن كان أحدهما أثراً للآخر ،
فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف
الصفحه ٤٤٠ :
الطريقية
، كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقاً إلا ما احتمل إصابته ، فلا محالة كان العلم بكذب
الصفحه ٤٤٦ :
من أن الترجيح
بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومنها الأحكام الشرعية ، لا يكون إلا قبيحاً ، ولا
الصفحه ٤٦٨ :
، ضرورة أنه ما من مسألة إلّا ويحتاج في استنباط حكمها إلىٰ قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول ، أو برهن
الصفحه ٤٨٧ :
لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب
لا صلاة لجار المسجد إلّا
في المسجد
لا صلاة لجار المسجد
الصفحه ١٣ : ء من قبل الإِشارة ، أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإن الإِشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص
الصفحه ١٤ : (٢) إلى
أن صحة الاطلاق كذلك وحسنه ، إنما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك ، لصحة
الصفحه ١٥ : ـ إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه ، وإلا كان أجزاؤها الثلاثة تامة ، وكان المحمول فيها منتسباً إلى
الصفحه ٣٥ : غير لائق بكلامه تعالى ، مع كونه مما يتعلق به الغرض ، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه ، وقد أخبر في كتابه
الصفحه ٤١ : بغيرهما ، كما لا يخفى ، بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان إلّا بالاطلاق والإِسناد إلى
الصفحه ٤٢ :
غيره ،
وقد بيناه في الفوائد (١) بما لا مزيد عليه ، إلا أنك عرفت فيما تقدم
، عدم الفرق بينه وبين
الصفحه ٥٦ : التحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات ، بل لا يلحظ في طرفها إلّا نفس معانيها ، كما هو الحال في طرف
الصفحه ٦٤ : منع الكبرى ، لو أُريد من المأمور به معناه الحقيقي ، وإلا لا يفيد المدعى .
الجهة الرابعة : الظاهر أن
الصفحه ٦٨ :
قلت : إنما يخرج بذلك عن
الاختيار ، لو لم يكن تعلق الإِرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية ، وإلا
الصفحه ٦٩ : المنشأ ليس إلا المفهوم ، لا الطلب
الخارجي ، ولا غرو أصلاً في اتحاد الإِرادة والعلم عيناً وخارجاً ، بل لا