الصفحه ٤٨ : الاستعمال أعم منها كما لا يخفى ، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه ، بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه ، لما عرفت
الصفحه ٦٢ : الحادثة والشأن .
وبذلك ظهر ما في دعوى الفصول (٢) ، من
كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين ، ولا يبعد
الصفحه ٧٩ :
أمّا بالمعنى الأول فواضح ، وأما
بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو
الصفحه ١٠٨ : والتزويج والطلاق والعتاق ... إلى غير ذلك من المسببات ، مورداً لحكم من الأحكام التكليفية .
فالأولى أن يقال
الصفحه ٢٨٨ :
فصل
الإِجماع المنقول بخبر الواحد
حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص ، من
الصفحه ٢٩٣ : من أهم المسائل الأصولية ، وقد عرفت في أول الكتاب (١) أن
الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في
الصفحه ٢٩٨ : .
ويشكل الوجه الأول ، بأن
التحذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته ، من فوت المصلحة أو
الصفحه ٣٨٧ : بوجوه :
الوجه الأول : استقرار بناء العقلاء من الانسان بل ذوي
الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل
الصفحه ٤٣١ :
وإن كان مع العلم بانتقاض
الحالة السابقة في أحدهما ، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار
الصفحه ٣١ :
ومنها : استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار
في الفاسدة ، كقوله عليه الصلاة والسلام ( بني
الصفحه ٦٣ :
بالخصوص
، أو فيما يعمه ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول .
الجهة الثانية : الظاهر
الصفحه ٨٦ :
القضاء
بطريق أولى ، نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ، ولو لم يكن هو فريضة ، كان القضا
الصفحه ١٦٦ : يكاد يأتي
القسم الأول هاهنا ، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه
الصفحه ١٦٧ : جانب النهي ، لما عرفت من البرهان على الامتناع .
نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى
حصول الغرض والعصيان في
الصفحه ١٨٩ : ، وتعلقه
بالعبادات بالمعنى الأول وإن كان ممكناً ، إلا أن أثر المرغوب منها عقلاً أو شرعاً
غير مترتب عليها