الصفحه ٣٠٠ : أورده الشيخ ـ من الإِشكالين الأولين في آية النفر ـ على الاستدلال بهذه
الآية ، فرائد الأصول / ٨١
الصفحه ٣١٩ : أولى حينئذ لكونه أقرب في التوسل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب وترك الحرام ، من الظن بالطريق ، فلا
الصفحه ٤٥٠ :
العقلاء
وسيرة العلماء ، من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر ، والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه
الصفحه ٣٩ : ، في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه : « تحرم المرضعة الأولى
الصفحه ٨٤ :
جماعة (١) ، وأن
الله تعالى يختار أحبهما إليه .
الموضع الثاني : وفيه مقامان :
المقام الأول
الصفحه ٩٦ :
واقعاً
، ولزوم كونه من قيود المادة لبّاً ، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود
الصفحه ٢٢١ :
أما الأول : فلأن العام ـ على
ما حققناه (١) ـ كان ظاهراً في عمومه ، إلا أنه يتبع ظهوره في واحد من
الصفحه ٣٩٧ : إلى الوصفين ، لما بين اليقين والمتيقن من نحوٍ من الاتّحاد ، فافهم .
هذا مع وضوح أن قوله : ( فإن
الشك
الصفحه ١١٠ : .
هذا إذا كان هناك إطلاق ، وأما
إذا لم يكن ، فلا بد من الإِتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه
الصفحه ١٦٤ :
كما
إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلاً .
وإما لاجل ملازمة الترك
لعنوان كذلك ، من
الصفحه ٢٩١ :
مرامه (
عليه السلام ) من كلامه .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : إنه قد مر أن مبنى دعوى
الصفحه ٢٩٤ : » و « الذريعة » وغيرها ، خلف بعد وفاته ثمانين الف مجلد
من مقرواته ومصنفاته ، توفي لخمس بقين من شهر ربيع الاول
الصفحه ٣٤١ :
استشهد الإِمام ( عليه السلام ) بمثل (١) هذا
الخبر في رفع ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق
الصفحه ٣٨٦ : عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له ، مما يعد بالنظر العرفي من حالاته ـ وإن كان
الصفحه ٤٥٤ : الآخر آخر منها ، كان المرجع هو إطلاقات التخيير ، ولا كذلك على الأول بل لا بد من ملاحظة الترتيب ، إلا إذا